بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
قراءة فى رسالة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
صفحة 1 من اصل 1
قراءة فى رسالة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
قراءة فى رسالة فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك
المفتى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والرسالة بها عدة أسئلة الأول عن السفر لبلاد الكفر للتجارة وفيه قالوا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا؟
الجواب : الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة
ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره
وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم، لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك
ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك، لم يجز
وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين"
والفتوى صحيحة فيجوز السفر لبلاد الكفر للتجارة الضرورية وهى شراء ما ليس عند المسلمين فإن تواجدت السلع فى بلاد المسلمين فقد حرم السفر وحرمت التجارة خوفا من فتنة وهى تعذيب الكفار للمسلم أو قتلهم له كما جاء فى أية قصر وهو إلغاء أداء الصلاة فى السفر لبلاد الكفار وفيها قال تعالى :
"وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
وأما المسألة الثانية فهى المكوث فى بلاد الكفرة مدة لأجل التجارة وفيها قال السائل والمفتى:
"المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الشرك ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟
الجواب عن هذه المسألة : هو الجواب عن التي قبلها سواء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها"
هنا حرم الرجل السفر لبلاد الكفر التى لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها بالمكوث مدة للتجارة وهو ما يخالف جواز هذا السفر لسبب ضرورة كزيارة بر لأبويه أو أولاده كفارا أو مسلمين أو للتجارة التى ليست عند المسلمين وهو ما أباحته آية قصر الصلاة :
والسؤال الثالث كان هل الحكم يفرق فيه طول أو قصر المدة وهو :
"المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل : شهر أو شهرين وبين المدة البعيدة؟
الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة ولا البعيدة
فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها، ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها"
وهو نفس الجواب الخاطىء وإن كان يجب على المسلم تقصير المدة لأدنى حد ممكن لأن المطلوب من المؤمنين المقيمين فى بلاد الكفر هو الهجرة لبلاد المسلمين كما قال تعالى :
" والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا "
والسؤال الرابع عن معنى إنكم إذا مثلهم؟ وهو :
المسألة الرابعة : في معنى قوله تعالى : (إنكم إذا مثلهم)
وقوله في الحديث : (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)
الجواب : أن معنى الآية : على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها، ويستهزأ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار، ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا
ولهذا لما وقعت الردة وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه
وكذلك قوله في الحديث (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة، والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم ، فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا بمكة يعدهم المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا : قتلنا إخواننا أنزل الله فيهم : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم)الآية
قال السدي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين "
بالقطع الآية فى مسألة مجالسة وهى مقاعدة الكفر عند الاستهزاء بكلام الله وليست فى الإقامة فى بلادهم لأن المسلمين أمر بالقيام من المجلس وفيها قال تعالى :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا "
وأما الحديث فهو باطل لأن معناه أن كل أهل بلدة بها معاهدين مشركين أصبحوا كفرة مثلهم مع أنهم فى بلاد المسلمين وهو كلام لا يقوله عاقل ولو طبقناه على المسلمين فى المرحلة المكية لكان الرسول(ص) وكل المهاجرين والعياذ بالله كفرة بسبب إقامتهم فى بلاد الشرك أكثر من عشر سنوات
وأما السؤال الخامس عن نفاق المسلم الكفار فى بلاد الكفر وهو :
"المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟
الجواب : أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه : كارتداده عند التحزيب على المؤمنين، وخذلانهم عند اجتماع العدو كالذين قالوا : (لو نعلم قتالا لاتبعناكم)
وكونه إذا غلب المشركون صار معهم، وإن غلب المسلمون التجأ إليهم
ومدحه للمشركين بعض الأحيان، وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكرها الله أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين
فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا
وقد كان الصحابة يفعلون ذلك كثيرا كما قال حذيفة: إن الرجل لـيتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا
وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت، ولكنك منافق
وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق وفي رواية : دعني أضرب عنقه فإنه منافق وأشباه ذلك كثير
وكذلك قال أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق، تجادل عن المنافقين
ولكن ينبغي أن يعرف : أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا، لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده، أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا
فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه كما لم ينكر النبي صلى لله عليه وسلم على أسيد بن الحضير تسمية سعد منافقا مع أنه ليس بمنافق
ومن سكت، لم ينكر عليه بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين فإنه لا يكون إلا منافقا واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا / في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين
فليحذر الإنسان من ذلك أشد الحذر فإنه قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله))
وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق : كالعلامات التي ذكرنا، وأشباهها بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه"
والمفتى هنا لا يفرق بين أماكن تواجد الإنسان وهو يتكلم عن النفاق وكأنه شىء واحد بينما هو طبقا للقرآن شيئين:
الأول النفاق فى أرض الكفار وهو أمر طالب الله به المسلم طالما كان خائفا من قتله أو تعذيبه فقال :
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
الثانى النفاق فى دولة المسلمين وهذا لا يجوز بأى حال من الأحوال بدليل حرمة آية القعود مع الكفار عند الاستهزاء فلو جاز ما طالبهم الله بعدم القعود مع الكفار فقال :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا "
والسؤال السادس كاتن فى الموالاة والمعاداة وفيه قالوا:
"المسألة السادسة : ما قولكم في الموالاة والمعاداة : هل هي من معنى لا إله إلا الله أومن لوازمها؟
الجواب أن يقال : الله أعلم
حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان
ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا : آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله، أومن لوازمها : فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفنا : بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به
فهذا الفرض والحتم الذي لاشك فيه
ومن عرف أن ذلك من معناها، أومن لوازمها فهو حسن وزيادة خير ومن لم يعرف، فلم يكلف بمعرفته لاسيما إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه، مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشركين ووالوا المسلمين فالسكوت عن ذلك متعين
وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم"
وجواب المفتى ليس جوابا مع أن الإجابة واضحة وهى أن كلمة لا إله إلا الله تدخل فيها كل أحكام الدين ومن ثم فالموالاة والمعادة حكم من أحكامها وهو أمر يجب أن يعرفه كل مسلم وهو أن لا إله إلا الله تعنى جميع أحكام الإسلام
المفتى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والرسالة بها عدة أسئلة الأول عن السفر لبلاد الكفر للتجارة وفيه قالوا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا؟
الجواب : الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة
ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره
وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم، لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك
ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك، لم يجز
وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين"
والفتوى صحيحة فيجوز السفر لبلاد الكفر للتجارة الضرورية وهى شراء ما ليس عند المسلمين فإن تواجدت السلع فى بلاد المسلمين فقد حرم السفر وحرمت التجارة خوفا من فتنة وهى تعذيب الكفار للمسلم أو قتلهم له كما جاء فى أية قصر وهو إلغاء أداء الصلاة فى السفر لبلاد الكفار وفيها قال تعالى :
"وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
وأما المسألة الثانية فهى المكوث فى بلاد الكفرة مدة لأجل التجارة وفيها قال السائل والمفتى:
"المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الشرك ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟
الجواب عن هذه المسألة : هو الجواب عن التي قبلها سواء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها"
هنا حرم الرجل السفر لبلاد الكفر التى لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها بالمكوث مدة للتجارة وهو ما يخالف جواز هذا السفر لسبب ضرورة كزيارة بر لأبويه أو أولاده كفارا أو مسلمين أو للتجارة التى ليست عند المسلمين وهو ما أباحته آية قصر الصلاة :
والسؤال الثالث كان هل الحكم يفرق فيه طول أو قصر المدة وهو :
"المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل : شهر أو شهرين وبين المدة البعيدة؟
الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة ولا البعيدة
فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها، ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها"
وهو نفس الجواب الخاطىء وإن كان يجب على المسلم تقصير المدة لأدنى حد ممكن لأن المطلوب من المؤمنين المقيمين فى بلاد الكفر هو الهجرة لبلاد المسلمين كما قال تعالى :
" والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا "
والسؤال الرابع عن معنى إنكم إذا مثلهم؟ وهو :
المسألة الرابعة : في معنى قوله تعالى : (إنكم إذا مثلهم)
وقوله في الحديث : (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)
الجواب : أن معنى الآية : على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها، ويستهزأ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار، ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا
ولهذا لما وقعت الردة وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه
وكذلك قوله في الحديث (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة، والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم ، فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا بمكة يعدهم المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا : قتلنا إخواننا أنزل الله فيهم : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم)الآية
قال السدي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين "
بالقطع الآية فى مسألة مجالسة وهى مقاعدة الكفر عند الاستهزاء بكلام الله وليست فى الإقامة فى بلادهم لأن المسلمين أمر بالقيام من المجلس وفيها قال تعالى :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا "
وأما الحديث فهو باطل لأن معناه أن كل أهل بلدة بها معاهدين مشركين أصبحوا كفرة مثلهم مع أنهم فى بلاد المسلمين وهو كلام لا يقوله عاقل ولو طبقناه على المسلمين فى المرحلة المكية لكان الرسول(ص) وكل المهاجرين والعياذ بالله كفرة بسبب إقامتهم فى بلاد الشرك أكثر من عشر سنوات
وأما السؤال الخامس عن نفاق المسلم الكفار فى بلاد الكفر وهو :
"المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟
الجواب : أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه : كارتداده عند التحزيب على المؤمنين، وخذلانهم عند اجتماع العدو كالذين قالوا : (لو نعلم قتالا لاتبعناكم)
وكونه إذا غلب المشركون صار معهم، وإن غلب المسلمون التجأ إليهم
ومدحه للمشركين بعض الأحيان، وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكرها الله أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين
فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا
وقد كان الصحابة يفعلون ذلك كثيرا كما قال حذيفة: إن الرجل لـيتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا
وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت، ولكنك منافق
وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق وفي رواية : دعني أضرب عنقه فإنه منافق وأشباه ذلك كثير
وكذلك قال أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق، تجادل عن المنافقين
ولكن ينبغي أن يعرف : أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا، لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده، أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا
فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه كما لم ينكر النبي صلى لله عليه وسلم على أسيد بن الحضير تسمية سعد منافقا مع أنه ليس بمنافق
ومن سكت، لم ينكر عليه بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين فإنه لا يكون إلا منافقا واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا / في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين
فليحذر الإنسان من ذلك أشد الحذر فإنه قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله))
وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق : كالعلامات التي ذكرنا، وأشباهها بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه"
والمفتى هنا لا يفرق بين أماكن تواجد الإنسان وهو يتكلم عن النفاق وكأنه شىء واحد بينما هو طبقا للقرآن شيئين:
الأول النفاق فى أرض الكفار وهو أمر طالب الله به المسلم طالما كان خائفا من قتله أو تعذيبه فقال :
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
الثانى النفاق فى دولة المسلمين وهذا لا يجوز بأى حال من الأحوال بدليل حرمة آية القعود مع الكفار عند الاستهزاء فلو جاز ما طالبهم الله بعدم القعود مع الكفار فقال :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا "
والسؤال السادس كاتن فى الموالاة والمعاداة وفيه قالوا:
"المسألة السادسة : ما قولكم في الموالاة والمعاداة : هل هي من معنى لا إله إلا الله أومن لوازمها؟
الجواب أن يقال : الله أعلم
حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان
ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا : آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله، أومن لوازمها : فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفنا : بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به
فهذا الفرض والحتم الذي لاشك فيه
ومن عرف أن ذلك من معناها، أومن لوازمها فهو حسن وزيادة خير ومن لم يعرف، فلم يكلف بمعرفته لاسيما إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه، مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشركين ووالوا المسلمين فالسكوت عن ذلك متعين
وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم"
وجواب المفتى ليس جوابا مع أن الإجابة واضحة وهى أن كلمة لا إله إلا الله تدخل فيها كل أحكام الدين ومن ثم فالموالاة والمعادة حكم من أحكامها وهو أمر يجب أن يعرفه كل مسلم وهو أن لا إله إلا الله تعنى جميع أحكام الإسلام
رضا البطاوى- المساهمات : 1595
تاريخ التسجيل : 28/04/2020
مواضيع مماثلة
» قراءة في مخطوط فتيا وجوابها للحسن بن أحمد العطار الهمذاني
» قراءة في رسالة الجدل
» قراءة فى رسالة إلى الطبيب
» قراءة فى رسالة أسلوبان في دفع العدوان
» قراءة فى رسالة أحكام الصوم
» قراءة في رسالة الجدل
» قراءة فى رسالة إلى الطبيب
» قراءة فى رسالة أسلوبان في دفع العدوان
» قراءة فى رسالة أحكام الصوم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:51 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
أمس في 6:42 am من طرف رضا البطاوى
» عمر الرسول (ص)
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
الخميس نوفمبر 21, 2024 6:18 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:41 am من طرف رضا البطاوى
» شراء أجهزة كهربائية مستعمله بالرياض
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:52 pm من طرف شيماء أسامة 272
» نظرات فى قصة هاروت وماروت
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» أكذوبة سرقة قصة إنقاذ إبراهيم من نار نمرود
الإثنين نوفمبر 18, 2024 6:44 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات في مقال السرقة المزعومة لسورة مريم
الأحد نوفمبر 17, 2024 6:57 am من طرف رضا البطاوى