بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
نقد مخطوط مجلس 19من أمالي ابن عساكر في تحريم الابنة
صفحة 1 من اصل 1
نقد مخطوط مجلس 19من أمالي ابن عساكر في تحريم الابنة
نقد مخطوط مجلس 19من أمالي ابن عساكر في تحريم الابنة
المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر
فى البداية لا علاقة للعنوان تحريم الابنة بالكتاب فلم يذكر المؤلف أى شىء متعلق بالموضوع فى المجلس
1 - أخبرنا شيخنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد البارع مسند الوقت رحلة الزمان شمس الدين أبو بكر محمد بن الحافظ محب الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي الحنبلي، قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأحد سادس من ربيع الأول سنة خمس وثمانين وسبعمائة، قال: أنبأنا الشيخ أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن بركات الخشوعي إجازة، قال الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابن عساكر كذلك (ح) وأخبرنا شيخنا ابن المحب المذكور بما خرجه في الحواشي عن الشيوخ المذكورين كما خرجه، قال ابن عساكر المذكور : أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ببغداد، أنبا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي، أنبا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن علية، قال: أنبأ هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء "، وقال: " أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.". هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، عن معاذ بن فضالة، ومسلم بن إبراهيم، عن هشام.
الخطأ أن عقوبة المرتكبين للزنى المخنثين والمترجلات هو الطرد من البيوت وهو ما يخالف ، العقوبة هى الجلد أى الأذى كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
وكانت عقوبة المترجلات إذا زنين ببعضهن الحبس في البيوت حتى الموت ولكن تم تغييره بالجلد فيما بعد وهو السبيل المذكور في أخر الآية وفيه قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
ولا يصح طرد الرجال والنساء الممارسين للزنى من بيوتهم طالما أعلنوا إيمانهم بدين الله وما يجوز فيهم هو إنزال العقاب بهم كلما ارتكبوا الزنى
2 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، ببغداد، قال: أنبأ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل، أنبأ أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي، أنبأ أبو أحمد عبد الله بن علي الجرجاني، ثبا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص السلمي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، " عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط، وفي الذي يؤتى في نفسه، وفي الذي يقع على ذات محرم، وفي الذي يأتي البهيمة، قال: يقتل. ".
رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين .
والخطأ أن القتل عقاب للزناة الرجال ببعضهم ومن يجامع البهيمة وهو ما يخالف قوله تعالى :
"من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "
فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى
ويخالف حياة الزناة بعد عقابهم في قوله تعالى:
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد القتل رجما أليس قولهم جنونا ؟ .
وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى :
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى :
"يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
3 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد المستملي بنيسابور، و أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجنزروذي، أنبا الحاكم أبو القاسم بشر بن محمد بن محمد بن ياسين، قال: أخبرنا إمام الائمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله بن نافع، ثنا عاصم بن عمر، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الذي يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا. ".
نفس الخطأ وهو قتل من يعمل عمل قوم لوط(ص) وقد سبق مناقشته
4 - أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال بأصبهان، أنبا أبو القاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم السلمي، أنبا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي القاضي، ثنا أبو علي الحسين بن عبد الله بن يزيد الأزرق القطان، ثنا هشام بن عمار، ثنا حماد وهو ابن عبد الرحمن الكلبي، عن سماك بن حرب البكري، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، يعني المتشبهات بالرجال ".
لعن المخنثين والمترجلات دون ارتكاب ذنب الزنى أو غيره خطأ فاللعن هو على ارتكاب الذنوب وعدم التوبة منها
5 - أخبرنا قراتكين بن الأسعد بن المذكور، أنبا الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنبا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبان السراج، ثنا سريج بن يونس، ثنا أيوب بن النجار اليماني قال: حدثنا طيب بن محمد، عن عطاء يعني ابن أبي رباح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال المتشبهين بالنساء، والمرجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء، اللائي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظروا إليه، فقال: البائت وحده ".
الخطأ لعن المتبتلات من النساء وهو ما يخالف جواز تبتل المرأة وهو قعودها بلا زواج بعد موت زوجها أو طلاقها كما قال تعالى :
"والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"
والخطأ لعن راكب الفلاة وحده وهو ما يخالف أن إباحة السفر فرديا أو جماعيا
والخطأ لعن البائت وحده وهو ما يخالف مثلا أن القاعدة بلا زواج تبيت وحدها وقد اباح لها القعود
6 - أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنبأ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الجرجاني، أنبأ حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن حفص بن عمر الخيار بمصر، ثنا يزيد بن سنان، ثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا امرؤ أقل حياء من امرئ أمكن من دبره ". قال ابن عدي: لا يرويه غير عبد الله بن إبراهيم، عن المنكدر.
المعنى صحيح فالممكن الغير من جماعه ليس عنده حياء
7 - أخبرنا الشيخ أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي بيسابور، أنبأ أبو حامد أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري، أنبأ أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون التاجر، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا أحمد بن شبيب يعني ابن سعيد الحبطي، قال: حدثني أبي، عن يونس هو ابن يزيد، عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني .... أو عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، " أن مؤنثا كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كن يعدونه ..... يعددنه من أولي الإربة من الرجال، فدخل رسول صلى الله عليه وسلم .... يوم، وهو ينعت امرأة، يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسمع هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكم، وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة، يستطعم ".
الخطأ أن عقوبة المرتكبين للزنى المخنثين والمترجلات هو الطرد من البيوت وهو ما يخالف ، العقوبة هى الجلد أى الأذى كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
وكانت عقوبة المترجلات إذا زنين ببعضهن الحبس في البيوت حتى الموت ولكن تم تغييره بالجلد فيما بعد وهو السبيل المذكور في أخر الآية وفيه قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
ولا يصح طرد الرجال والنساء الممارسين للزنى من بيوتهم طالما أعلنوا إيمانهم بدين الله وما يجوز فيهم هو إنزال العقاب بهم كلما ارتكبوا الزنى
8 - أخبرنا الشيخ علي بن عبيد الله بن نصر الواعظ ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المعدل المعروف بابن المسلمة، أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبدالرزاق، ثنا يحيى بن العلاء، ثنا بشر بن نمير، أنه سمع مكحولا، قال: ثنا يزيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية، رضي الله عنه، قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمرو بن قرة، فقال: يا رسول الله: إن الله عز وجل قد كتب علي الشقاوة ولا أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آذن لك ولا كرامة .... كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله عز وجل حلالا طيبا، فاخترت ما حرم الله عليك رزقه .... ما أحل لك من حلال، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم .... وتب إلى الله عز وجل، أما إنك إن بعد التقدمة شيئا ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة، فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصابة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبه كلما قام صرع ". رواه محمد بن يزيد بن ماجه في سننه، عن الحسن بن أبي الربيع هذا.
الخطأ أن من يدق الدف لابد أن سكون مخنثا عريانا في الدنيا وهو ما يخالف أن الرجل حضر المجلس وهو لابس ملابسه وهؤلاء لا يمكن أن يظهروا عرايا في الأماكن العامة إما خوفا من عقابهم وإما لأنهم ليست هذه صفتهم
9 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم بن أبي بكر ابن السمرقندي، أنبأ أحمد بن محمد بن أحمد الكرجي، أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن الذهبي، ثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، ثنا أحمد بن يوسف بن خالد التغلبي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مسعدة بن اليسع البصري، عن جعفر بن محمد قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ادع الله لي، قال: فإنك، قال: فذكر له هذا الداء، قال: فقال له علي: قم فلو كان لله فيك حاجة ما ابتلاك بهذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله خلق خلقا من الرجال، جعل لهم في أجوافهم أرحاما كأرحام النساء منكسة فيها دودة، إذا تحركت عليهم هاجوا كما تهيج النساء، حقيق على الله أن يدخلهم نار جهنم ". قال: ولم يدع له. في إسناد هذا الحديث انقطاع لأن جعفر الصادق لم يدرك عليا رضي الله عنهما."
الخطأ ألأول أن لا توبة للرجل مع أنه أتى طالبا أن يكون له طريق للاقلاع عما هو فيه وهو ما يخالف أن التوبة مقبولة من كل من أرادها كما قال تعالى :
" إن الله يغفر الذنوب جميعا"
والخطأ الثانى وجود أرحام للمأتين من الرجال وهو ما يخالف أنه لا أرحام لهم كما للنساء لأنهم لا يحملون
والثالث وجود دودة هى من تهيج القوم والمفروض أنها لو كانت موجودة عندهم فلابد أن تكون عند النساء الداعرات مثلها وهو كلام لا أصل علمى فالمسألة متوقفة على الإرادة وليس على شىء أخر لأن الدودة لو كانت حقيقة لاحتج بها الكفار على أن من خلقهم بها وبم يخلقها في بقية الناس
10 - أخبرنا أبو القاسم أيضا، أنبأ أبو القاسم بن أبي الفضل الجرجاني، أنبأ أبو القاسم بن يوسف القرشي، أنبأ عبد الله بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن حبيب القفاص بالبصرة، ثنا دينار بن عبد الله، قال: حدثني مولاي أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتي في دبره سبع مرات، حول الله شهوته من قبله إلى دبره ".
كلام لا أصل لها فكثير ممن يمارسون الشذوذ متزوجون وهم يمارسون جماع زوجاتهم كما يمارسون جماع الرجال لهم
11 - وأخبرنا أبو القاسم، أنبأ أبو القاسم، أبنأ أبو القاسم، أنبأ أبو أحمد الجرجاني، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفرج العافقي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " المؤنثون أولاد الجن، قيل لابن عباس: يا أبا الفضل، كيف ذلك؟ قال: نهى الله ورسوله أن يأتى الرجل امرأته وهي حائض فإذا أتاها سبق الشيطان إليها، فحملت منه، فأتت بالتونث ". كذا قال، وكنية ابن عباس أبو العباس وأبو الفضل أبو العباس والحديث الذي قبله غريب."
كلام لا أصل لأن الحيض هو علامة عدم الحمل فالحمل لا يحدث إلا في أيام الطهر حيث البويضة موجودة لم تنفجر لأن انفجارها هو من ستسبب في الحيض
والخطأ أن الشيطان هو من يجامع المرأة قبل زوجها في الحيض وهو كلام جنونى فالجن لا يدخلون عالم الإنس على الإطلاق بدليل أن النبى(ص) نفسه لم يعلم بسماعهم القرآن منه إلا بعد ان أنزل الله عليه قوله :
ط قل أوحى إلى أنه استمع غلى نفر من الجن فقالوا غنا سمعنا قرآنا عجبا"
12 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد ببغداد، قال: أنبأ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا سويد، ثنا عبد العزيز بن أبي حاتم، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، وموسى بن عقبة، وصفوان بن سليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق، رضوان الله عليهما، أنه وجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أبو بكر أصحابه وفيهم علي بن أبي طالب، وكان من أشهدهم قولا، قال علي: إن هذا الذنب لم يكن في أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله عز وجل بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار، جمعهم عبد الله بن الزبير في زمانه ثم حرقهم."
هذا الحديث يناقض حديث 1 الذى جعل العقوبة اخراجه من القرية وحديث 2 الذى جعل العقوبة قتله وليس حرقه والكل يخالف كتاب الله في كون العقوبة الأذى وهو جلدهم كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر
فى البداية لا علاقة للعنوان تحريم الابنة بالكتاب فلم يذكر المؤلف أى شىء متعلق بالموضوع فى المجلس
1 - أخبرنا شيخنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد البارع مسند الوقت رحلة الزمان شمس الدين أبو بكر محمد بن الحافظ محب الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي الحنبلي، قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأحد سادس من ربيع الأول سنة خمس وثمانين وسبعمائة، قال: أنبأنا الشيخ أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن بركات الخشوعي إجازة، قال الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابن عساكر كذلك (ح) وأخبرنا شيخنا ابن المحب المذكور بما خرجه في الحواشي عن الشيوخ المذكورين كما خرجه، قال ابن عساكر المذكور : أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ببغداد، أنبا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي، أنبا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن علية، قال: أنبأ هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء "، وقال: " أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.". هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، عن معاذ بن فضالة، ومسلم بن إبراهيم، عن هشام.
الخطأ أن عقوبة المرتكبين للزنى المخنثين والمترجلات هو الطرد من البيوت وهو ما يخالف ، العقوبة هى الجلد أى الأذى كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
وكانت عقوبة المترجلات إذا زنين ببعضهن الحبس في البيوت حتى الموت ولكن تم تغييره بالجلد فيما بعد وهو السبيل المذكور في أخر الآية وفيه قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
ولا يصح طرد الرجال والنساء الممارسين للزنى من بيوتهم طالما أعلنوا إيمانهم بدين الله وما يجوز فيهم هو إنزال العقاب بهم كلما ارتكبوا الزنى
2 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، ببغداد، قال: أنبأ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل، أنبأ أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي، أنبأ أبو أحمد عبد الله بن علي الجرجاني، ثبا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص السلمي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، " عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط، وفي الذي يؤتى في نفسه، وفي الذي يقع على ذات محرم، وفي الذي يأتي البهيمة، قال: يقتل. ".
رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين .
والخطأ أن القتل عقاب للزناة الرجال ببعضهم ومن يجامع البهيمة وهو ما يخالف قوله تعالى :
"من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "
فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى
ويخالف حياة الزناة بعد عقابهم في قوله تعالى:
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد القتل رجما أليس قولهم جنونا ؟ .
وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى :
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى :
"يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
3 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد المستملي بنيسابور، و أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجنزروذي، أنبا الحاكم أبو القاسم بشر بن محمد بن محمد بن ياسين، قال: أخبرنا إمام الائمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله بن نافع، ثنا عاصم بن عمر، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الذي يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا. ".
نفس الخطأ وهو قتل من يعمل عمل قوم لوط(ص) وقد سبق مناقشته
4 - أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال بأصبهان، أنبا أبو القاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم السلمي، أنبا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي القاضي، ثنا أبو علي الحسين بن عبد الله بن يزيد الأزرق القطان، ثنا هشام بن عمار، ثنا حماد وهو ابن عبد الرحمن الكلبي، عن سماك بن حرب البكري، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، يعني المتشبهات بالرجال ".
لعن المخنثين والمترجلات دون ارتكاب ذنب الزنى أو غيره خطأ فاللعن هو على ارتكاب الذنوب وعدم التوبة منها
5 - أخبرنا قراتكين بن الأسعد بن المذكور، أنبا الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنبا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبان السراج، ثنا سريج بن يونس، ثنا أيوب بن النجار اليماني قال: حدثنا طيب بن محمد، عن عطاء يعني ابن أبي رباح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال المتشبهين بالنساء، والمرجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء، اللائي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظروا إليه، فقال: البائت وحده ".
الخطأ لعن المتبتلات من النساء وهو ما يخالف جواز تبتل المرأة وهو قعودها بلا زواج بعد موت زوجها أو طلاقها كما قال تعالى :
"والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"
والخطأ لعن راكب الفلاة وحده وهو ما يخالف أن إباحة السفر فرديا أو جماعيا
والخطأ لعن البائت وحده وهو ما يخالف مثلا أن القاعدة بلا زواج تبيت وحدها وقد اباح لها القعود
6 - أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنبأ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الجرجاني، أنبأ حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن حفص بن عمر الخيار بمصر، ثنا يزيد بن سنان، ثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا امرؤ أقل حياء من امرئ أمكن من دبره ". قال ابن عدي: لا يرويه غير عبد الله بن إبراهيم، عن المنكدر.
المعنى صحيح فالممكن الغير من جماعه ليس عنده حياء
7 - أخبرنا الشيخ أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي بيسابور، أنبأ أبو حامد أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري، أنبأ أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون التاجر، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا أحمد بن شبيب يعني ابن سعيد الحبطي، قال: حدثني أبي، عن يونس هو ابن يزيد، عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني .... أو عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، " أن مؤنثا كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كن يعدونه ..... يعددنه من أولي الإربة من الرجال، فدخل رسول صلى الله عليه وسلم .... يوم، وهو ينعت امرأة، يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسمع هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكم، وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة، يستطعم ".
الخطأ أن عقوبة المرتكبين للزنى المخنثين والمترجلات هو الطرد من البيوت وهو ما يخالف ، العقوبة هى الجلد أى الأذى كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
وكانت عقوبة المترجلات إذا زنين ببعضهن الحبس في البيوت حتى الموت ولكن تم تغييره بالجلد فيما بعد وهو السبيل المذكور في أخر الآية وفيه قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
ولا يصح طرد الرجال والنساء الممارسين للزنى من بيوتهم طالما أعلنوا إيمانهم بدين الله وما يجوز فيهم هو إنزال العقاب بهم كلما ارتكبوا الزنى
8 - أخبرنا الشيخ علي بن عبيد الله بن نصر الواعظ ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المعدل المعروف بابن المسلمة، أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبدالرزاق، ثنا يحيى بن العلاء، ثنا بشر بن نمير، أنه سمع مكحولا، قال: ثنا يزيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية، رضي الله عنه، قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمرو بن قرة، فقال: يا رسول الله: إن الله عز وجل قد كتب علي الشقاوة ولا أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آذن لك ولا كرامة .... كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله عز وجل حلالا طيبا، فاخترت ما حرم الله عليك رزقه .... ما أحل لك من حلال، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم .... وتب إلى الله عز وجل، أما إنك إن بعد التقدمة شيئا ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة، فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصابة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبه كلما قام صرع ". رواه محمد بن يزيد بن ماجه في سننه، عن الحسن بن أبي الربيع هذا.
الخطأ أن من يدق الدف لابد أن سكون مخنثا عريانا في الدنيا وهو ما يخالف أن الرجل حضر المجلس وهو لابس ملابسه وهؤلاء لا يمكن أن يظهروا عرايا في الأماكن العامة إما خوفا من عقابهم وإما لأنهم ليست هذه صفتهم
9 - أخبرنا الشيخ أبو القاسم بن أبي بكر ابن السمرقندي، أنبأ أحمد بن محمد بن أحمد الكرجي، أنبأ أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن الذهبي، ثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، ثنا أحمد بن يوسف بن خالد التغلبي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مسعدة بن اليسع البصري، عن جعفر بن محمد قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ادع الله لي، قال: فإنك، قال: فذكر له هذا الداء، قال: فقال له علي: قم فلو كان لله فيك حاجة ما ابتلاك بهذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله خلق خلقا من الرجال، جعل لهم في أجوافهم أرحاما كأرحام النساء منكسة فيها دودة، إذا تحركت عليهم هاجوا كما تهيج النساء، حقيق على الله أن يدخلهم نار جهنم ". قال: ولم يدع له. في إسناد هذا الحديث انقطاع لأن جعفر الصادق لم يدرك عليا رضي الله عنهما."
الخطأ ألأول أن لا توبة للرجل مع أنه أتى طالبا أن يكون له طريق للاقلاع عما هو فيه وهو ما يخالف أن التوبة مقبولة من كل من أرادها كما قال تعالى :
" إن الله يغفر الذنوب جميعا"
والخطأ الثانى وجود أرحام للمأتين من الرجال وهو ما يخالف أنه لا أرحام لهم كما للنساء لأنهم لا يحملون
والثالث وجود دودة هى من تهيج القوم والمفروض أنها لو كانت موجودة عندهم فلابد أن تكون عند النساء الداعرات مثلها وهو كلام لا أصل علمى فالمسألة متوقفة على الإرادة وليس على شىء أخر لأن الدودة لو كانت حقيقة لاحتج بها الكفار على أن من خلقهم بها وبم يخلقها في بقية الناس
10 - أخبرنا أبو القاسم أيضا، أنبأ أبو القاسم بن أبي الفضل الجرجاني، أنبأ أبو القاسم بن يوسف القرشي، أنبأ عبد الله بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن حبيب القفاص بالبصرة، ثنا دينار بن عبد الله، قال: حدثني مولاي أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتي في دبره سبع مرات، حول الله شهوته من قبله إلى دبره ".
كلام لا أصل لها فكثير ممن يمارسون الشذوذ متزوجون وهم يمارسون جماع زوجاتهم كما يمارسون جماع الرجال لهم
11 - وأخبرنا أبو القاسم، أنبأ أبو القاسم، أبنأ أبو القاسم، أنبأ أبو أحمد الجرجاني، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفرج العافقي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " المؤنثون أولاد الجن، قيل لابن عباس: يا أبا الفضل، كيف ذلك؟ قال: نهى الله ورسوله أن يأتى الرجل امرأته وهي حائض فإذا أتاها سبق الشيطان إليها، فحملت منه، فأتت بالتونث ". كذا قال، وكنية ابن عباس أبو العباس وأبو الفضل أبو العباس والحديث الذي قبله غريب."
كلام لا أصل لأن الحيض هو علامة عدم الحمل فالحمل لا يحدث إلا في أيام الطهر حيث البويضة موجودة لم تنفجر لأن انفجارها هو من ستسبب في الحيض
والخطأ أن الشيطان هو من يجامع المرأة قبل زوجها في الحيض وهو كلام جنونى فالجن لا يدخلون عالم الإنس على الإطلاق بدليل أن النبى(ص) نفسه لم يعلم بسماعهم القرآن منه إلا بعد ان أنزل الله عليه قوله :
ط قل أوحى إلى أنه استمع غلى نفر من الجن فقالوا غنا سمعنا قرآنا عجبا"
12 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد ببغداد، قال: أنبأ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا سويد، ثنا عبد العزيز بن أبي حاتم، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، وموسى بن عقبة، وصفوان بن سليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق، رضوان الله عليهما، أنه وجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أبو بكر أصحابه وفيهم علي بن أبي طالب، وكان من أشهدهم قولا، قال علي: إن هذا الذنب لم يكن في أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله عز وجل بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار، جمعهم عبد الله بن الزبير في زمانه ثم حرقهم."
هذا الحديث يناقض حديث 1 الذى جعل العقوبة اخراجه من القرية وحديث 2 الذى جعل العقوبة قتله وليس حرقه والكل يخالف كتاب الله في كون العقوبة الأذى وهو جلدهم كما قال تعالى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما"
رضا البطاوى- المساهمات : 1598
تاريخ التسجيل : 28/04/2020
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 7:18 am من طرف رضا البطاوى
» العجائب والغرائب فى دنيا التفسير بالهوى
أمس في 7:13 am من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى مقال محاربات الأمازون
الإثنين نوفمبر 25, 2024 7:12 am من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:51 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
السبت نوفمبر 23, 2024 6:42 am من طرف رضا البطاوى
» عمر الرسول (ص)
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
الخميس نوفمبر 21, 2024 6:18 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:41 am من طرف رضا البطاوى
» شراء أجهزة كهربائية مستعمله بالرياض
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:52 pm من طرف شيماء أسامة 272