بيت الله الكعبة


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بيت الله الكعبة
بيت الله الكعبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» قراءة فى مقال مطالبة الزهراء لأبي بكر بفدك
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1اليوم في 7:04 am من طرف رضا البطاوى

» قراءة فى مقال النهى عن لبس السواد
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1أمس في 7:26 am من طرف رضا البطاوى

» قراءة فى كتاب القوامة
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1الخميس أكتوبر 03, 2024 6:38 am من طرف رضا البطاوى

» قراءة فى خطبة محبة الله عز وجل
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 02, 2024 6:26 am من طرف رضا البطاوى

» حرمة بقاء المرأة فى عصمة زوجها الكافر إذا أسلمت
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 7:27 am من طرف رضا البطاوى

» نظرات فى كتاب النصال الخارقة لنحور المارقة
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 30, 2024 7:01 am من طرف رضا البطاوى

» نقد كتاب الخمس في الكتاب والسنة
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1الأحد سبتمبر 29, 2024 6:34 am من طرف رضا البطاوى

» نظرات فى كتاب الإجماع السكوتي
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1السبت سبتمبر 28, 2024 6:30 am من طرف رضا البطاوى

» حكم الرهائن
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 27, 2024 6:53 am من طرف رضا البطاوى

أكتوبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
رضا البطاوى
نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Poll_rightنقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Poll_centerنقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Poll_left 


نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه

اذهب الى الأسفل

نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه Empty نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه

مُساهمة من طرف رضا البطاوى الخميس أغسطس 04, 2022 7:03 am

نقد كتاب بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه
المؤلف راشد بن فهد آل حفيظ وهو يدور حول موضوع بيع الديم بالدين وفى مقدمته قال :
"فهذا بحث مختصر عن مسألة بيع الدين بالدين، جمعت فيه ما وقفت عليه من كلام بعض المحققين من أهل العلم، في هذه المسألة، مع بيان المذهب "مذهب الحنابلة" وذلك لأهميتها، وتعلقها ببعض أبواب البيوع، ولأنها مما يشكل على البعض، بل قد يخطئ فيها"
والمسألة نفسها لا تجوز فالدين ليس شىء يباع لأن البيع يكون فيه طرفين أحدهما يسلم نقدا والأخر يسلم سلعة أو يقايض سلعة بسلعة والنقود ليست سلعة ومن ثم يدخل ذلك التبادل فى باب أخر قد يكون باب الربا المحرم إذا باع صاحب الدين دينه بأقل من قدره فتكون المعاملة ربا لوجود زيادة هى خسارة الدائن الأصلى لبعض ماله وقد حرم الله الربا فقال:
" فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"
وبيع الدين هو مخالفة لأوامر الله فى الدين وهى أمرين :
الأول انظار المعسر كما قال تعالى :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"
الثانى التصدق بالدين وهو التنازل عنه كما قال تعالى :
"وأن تصدقوا خير لكم"
ومن ثم لا وجود لبيع الدين عند الله وإنما هى معاملات اخترعها أصحاب الضلال للتحايل على طاعة الله بعصيانه
زد على هذا أن هذا البيع المزعوم ليس عليه شهود عقود الدين الأصلية وهو ما يمكن المدين من التنصل من هذا الدين ومن ثم يلزم فى تلك المسألة إعادة كتابة عقد الدين من جديد فى وجود الدائن الأصلى والشهود القدامى وإلا أصبخ هذا التبادل باطل
وتناول الحفيظ أقسام بيع الدين بالدين فقال :
"المبحث الأول
أقسام بيع الدين بالدين
المطلب الأول
بيع الواجب بالواجب
القسم الأول: بيع الواجب بالواجب:
وهو بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم يقبض، أو بيع الدين المؤخر الذي لم يقبض بالدين المؤخر الذي لم يقبض.
فكلاهما مؤخر مؤجل، لم يقبض أحدهما، أو يسقط.
"مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في الذمة في شيء في الذمة" وهو محرم بالإجماع وهو بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، بحديث عبد الله بن عمر "أن النبي -(ص)- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".
قال ابن تيمية "وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلاً في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع، .. والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين".
وقال : "لا يجوز باتفاقهم، لأنه كلاً منهما شغل ذمته بما للآخر من غير منفعة حصلت لأحدهما، والمقصود بالبيع النفع،فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال أسلمت إليك مائة درهم إلى سنة في وسق حنطة، ولم يعطه شيئًا، فإن هذه المعاملة ليس فيها منفعة، بل مضرة، هذا يطلب هذا بالدراهم، ولم ينتفع واحد منهما، بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه به.
وقال : "والمقصود من العقود: القبض، فهذا عقد لم يحصل به مقصود أصلاً، بل هو التزام بلا فائدة".
وقال : "إنه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين، ولا لهما".
وقال ابن القيم "إنه اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بلا فائدة". وقال :"وفيه ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل واحد منهما في مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء بعينها".
المطلب الثاني
بيع الساقط بالساقط
القسم الثاني: بيع الساقط بالساقط:
وهو: بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط" مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر، وللآخر عند الأول دراهم، فيبيع هذا بهذا".
وهو ما يعرف بمسألة المقاصة.
قال ابن تيمية "وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط، ومذهب أبي حنيفة، ومالك، جوازه".
وقال : "والأظهر جواز هذا، لأنه برئت ذمة كل منهما، فهو خلاف ما يشغل ذمة كل منهما.." .
وقال : "إن هذا يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين، ولهذا كان هذا جائزًا في أظهر قولي العلماء كمذهب مالك، وأبي حنيفة".
وقال : "إن براءة ذمة كل منهما منفعة له" وقال ابن القيم معللاً للجواز:
"لأن ذمتهما تبرأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع".
أما المذهب: فلا يجوز ذلك، لأنه بيع دين بدين.
ويجاب عن ذلك بأن بيع الدين بالدين المنهي عنه هو بيع الواجب بالواجب، لاشتغال الذمتين فيه بغير منفعة –كما تقدم- "بخلاف بيع الساقط بالساقط، فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له".
قال ابن تيمية "لفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرد عن النبي (ص) لا بإسناد صحيح ولا ضعيف..، قال أحمد: لم يصح فيه حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلاً في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع، وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع، والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين، فهذه الصورة –وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة- ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس، فإن كلاً منهما اشترى ما في ذمته، وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر، فهو كما لو كان لكل منها عند الآخر وديعة، فاشتراها بوديعته عند الآخر، وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما، وهي ضد ما يحصل ببيع الدين الواجب بالدين الواجب".
قال "اشتهر أنه نهي عن بيع الدين بالدين، لكن هذا اللفظ لا يعرف عن النبي (ص)، ولكن الدين المطلق هو المؤخر، فيكون هو بيع الكالئ بالكالئ".
وقال "إن النبي (ص) لم ينه عن بيع الدين بالدين، ولكن روي "إنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" مع ضعف الحديث، لكن بيع المؤخر بالمؤخر لا يجوز باتفاقهم".
وقال "وكونه يشمله لفظ بيع دين، ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناول هذا، فإنه إنما يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين يجعل على هذا، وهذا لم يبق على هذا دين ولا على هذا دين فأي محذور في هذا؟ بل هذا خير من أن يؤمر كل واحد منهما بإعطاء ما عليه، ثم استيفاء ما له على الآخر، فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا، وتضييع ما لهما لو كان معهما ما يوفيان، فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشرع عن تحريمه فإن الشارع حكيم لا يحرم ما ينفع ولا يضر"."
وحكاية الساقط بالساقط ليست من ضمن الديون لأنها بيوع تجارية بدون شهود هذا يعطى ذاك وذاك يعطى هذا حفظا هذا بالكتابة أم لا
فالدين هو مال لغير القادر لذا يسدد بعد حين لعدم وجود مال مع المدين والتجار الاثنين قادرين على أن يسد كل منهما ما عليه للآخر ومن ثم لا تسمى تلك التجارة أى البيع دين لأن الدين يتطلب قادرا على الدفع وغير قادر على الدفع لمدة محددة
ثم قال :
المطلب الثالث
بيع الساقط بالواجب
القسم الثالث: بيع الساقط بالواجب:
هو بيع دين ثابت يسقط ويجب ثمنه.
كمن باع مائة صاع من البر ثابتة له في ذمة شخص بمائتي ريال.
وهذا جائز على الصحيح، سواء كان الدين المبيع دين سلم، أو رأس مال السلم –بعد فسخ العقد- أو غيرهما، وسواء باعه على من هو عليه، أو غيره، لكن بشروط –كما سيأتي- لأنه لا دليل على المنع، والأصل حل البيع، ولأن ما في الذمة مقبوض للمدين، قال ابن تيمية "ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس، ولكن بقدر القيمة فقط، لئلا يربح فيما لم يضمن".
ومن المناسب هنا الكلام عن هاتين المسألتين:
المسألة الأولى: الدين الذي يجوز بيعه.
يجوز بيع كل دين مستقر –من ثمن مبيع، وأجرة استوفي نفعها، أو فرغت مدتها، وقرض، ومهر بعد الدخول، وجعل بعد عمل، وديةٍ، وأرش، وقيمة متلف، -إلا دين السلم "المسلم فيه" على المذهب.
وقد نص الإمام أحمد في رواية: على جواز بيعه كذلك.
واختار وتلميذه العلامة ابن القيم، والعلامة ابن سعدي، وتلميذه ابن عثيمين، لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن.
قال ابن تيمية "وهذه الرواية أكثر في نصوص أحمد، وهي أشبه بأصوله".
وقال "وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أحمد، وذلك لأن دين السلم مبيع".
وقال : "وهو مذهب مالك، وقد نص أحمد، على هذا في غير موضع، وجعل دين السلم كغيره من المبيعات".
وقال : "وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وذلك لأن دين السلم دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض، وكالثمن في المبيع، ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه، كالعوض الآخر".
وقال ابن القيم "وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه، كسائر الديون، من القرض وغيره".
فإن قيل: ما الجواب عن حديث: "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره".
فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف.
الثاني: أن المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر، لأنه بهذا سوف يتضمن الربح فيما لم يضمن.
فإن لم يتضمن الربح فجائز، على الصحيح كما سيأتي في القسم الرابع.
فإن قيل: إن بيع دين السلم "المسلم فيه" بيع لما لم يقبض، والبيع قبل القبض منهي عنه. فالجواب عن ذلك من وجهين:
الأول: أن النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون".
بدليل ما ثبت عن ابن عمر أنه قال للرسول (ص)"إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال الرسول (ص)لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
"فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه، فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره".
قال ابن تيمية :
"إن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملكٍ له، فلا يقاس هذا بهذا، فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهنا لم يملك شيئًا، بل سقط الدين من ذمته وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة، فإنه بيع".
وقال ابن القيم :
"وأما نهي النبي (ص)عن بيع الطعام قبل قبضه فهذا إنما هو في المعين، أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملكٍ له فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة، فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضًا أو غيره أسقط ما في ذمته، فكان كالمستوفي في دينه لأن بدله يقوم مقامه، ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال، والبيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهذا لم يملكه شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم يسمى بيعًا، وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعًا فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعًا، بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة".
الثاني: أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه مختص بما إذا باعه على غير بائعه، أما إذا باعه على بائعه فجائز.
فإن قيل: ما الجواب عن قول الموفق ابن قدامة "وأما بيع المسلم فيه قبل قبضه فما نعلم في تحريمه خلافًا.." .
فالجواب: "أنه قال بحسب ما علمه، وإلا فمذهب مالك أنه يجوز من غير المستسلف، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه، وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أحمد، وذلك لأن دين السلم مبيع".
ومثله –على الصحيح- رأس مال السلم- أي بعد فسخ عقد السلم –يصح بيعه، وهو أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: لا يصح، وهو المذهب.
المسألة الثانية: بيع الدين لغير من هو عليه:
المذهب: لا يجوز بيعه لغير من هو عليه لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه بيع الآبق.
وقد نص الإمام أحمد في رواية على جواز بيعه لغير من هو عليه، واختاره ابن تيمية.
قال :
"مذهب مالك يجوز بيعه من غير المستسلف، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه".
وقال : "بيع الدين ممن هو عليه جائز...، وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه، وهو رواية عن أحمد" .
وقال : "تنازع العلماء في بيع الدين على الغير، وفيه عن أحمد روايتان، وإن كان المشهور عند أصحابه منعه".
وقال :
"وهذا –يعني عدم التمكن من التسليم- حجة من منع بيع الدين ممن ليس عليه، قال: لأنه غرر ليس بمقبوض، ومن جوّزه قال: بيعه كالحوالة عليه، وكبيع المودع، والمعار، فإنه مقبوض حكمًا، ولهذا جوّزنا بيع الثمار".
وقال ابن القيم "نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره، وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكمون عنه جوازه لغير من هو في ذمته، فقد نص عليه في مواضع، حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية .
وقد رجَّح محمد "وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه، لكن بشروط:
قال الشيخ محمد "وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه اختارها الشيخ تقي الدين، قلت: وهو الصواب بشرط أن يكون من عليه الدين غنيًا باذلاً، وأن لا يبيعه بما لا يباع به نسيئة".
وقال : "ولا يجوز لغير من هو عليه، وعنه: بلى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الصواب، لكن بقدر القيمة، كما تقدم لئلا يربح فيما لم يضمن، هكذا اشترط، وهو صحيح، وينبغي أن يزاد شرط آخر، وهو القدرة على أخذه من الغريم، وإلا لم يصح، لأن من الشروط القدرة على تسليم المبيع.." . وقال – -: (إذا باع ديناً في ذمة مقرٍ على شخص قادر على استخراجه، فالصواب أنه جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع) .
لأنه إذا باع ديناً بهذه الصفة، فلن يكون ثمة غرر ولا مخاطرة –حينئذ- كبيع المغصوب على قادر على أخذه وبيع الآبق على قادر على رده.
فإن قيل: ما الحكم إذا تعذر أخذ الدين في المدين؟
فالجواب: أن للمشتري الفسخ- حينئذ- قياساً على بيع المغصوب على قادر على أخذه فإنه إذا تعذر أخذه فللمشتري الفسخ، على المذهب.
فإن قيل: فهل يجوز بيع دين مؤجل على الغير بدين مؤجل آخر؟.
فالجواب: لا، لا يجوز ذلك بالاتفاق، سواء باعه على من هو عليه، أو على الغير، لاشتغال الذمتين فيه بغير فائدة – كما تقدم في المطلب الأول-.
قال ابن تيمية (لا يجوز باتفاقهم – يعني بيع الواجب بالواجب- لأن كلاً منهما شغل ذمته بما للآخر من غير منفعة وصلت لأحدهما، والمقصود بالبيع النفع) .
وقال (المقصود من العقود القبض، فهو – يعني بيع الواجب بالواجب- عقد لم يصل به مقصود أصلاً، بل هو التزام بلا فائدة) .
وقال (ففيه – يعني بيع الواجب بالواجب- شغل ذمة كل واحد منهما بالعقود التي هي وسائل إلى القبض، وهو المقصود بالعقد) ."
كل هذا الكلام على اعتبار أن البيوع وهى التجارة ديون باطل والفقهاء لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله معتمدين إما على أرائهم أو على روايات لا قيمة لها أتونا بهذا التخريف فكما سبق القول لا يجوز بيع الديون لأن أوامر الله واضحة وهى إنظار المعسر أو التصدق بالدين ولا ثالث للتصرف فى الدين
ما يحدث فى التجارة هو تبادل منافع بين طرفين قادرين وكما سبق القول الدين فى كتاب الله قائم على أساس وجود طرق قادر على الدفع وطرف غير قادر على الدفع لمدة محددة وهو يحتاج الدين لضرورة وليس للبيع والتجارة
ثم قال فى نوع أخر من بيع الدين :
"المطلب الرابع
القسم الرابع: بيع الواجب بالساقط
وهو: إسقاط دين ثابت في ذمة شخص، وجعله ثمناً (رأس مال سلم) لموصوف في الذمة (مسلم فيه) مؤجلٍ معلومٍ.
قال ابن القيم (كما لو أسلم إليه في كُرِّ – مكيال لأهل العراق- حنطة بعشرة دراهم في ذمته، فقد وجب له عليه دين وسقط عنه دين غيره) .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (بأن يكون لزيد على عمرو دراهم مثلاً فيجعلها رأس مال سلم في طعام ونحوه) .
وهذا جائز -أيضاً- على الصحيح، لكن بشروط – كما سيأتي – لأنه لا دليل على المنع، والأصل حل البيع، ولأن ما في الذمة مقبوض للمدين.
قال ابن القيم (وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه، قاله ابن تيمية واختار جوازه، وهو الصواب، إذ لا محذور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ- بيع الواجب بالواجب- فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى، فإن المنهي عنه اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة)
ثم قال : (وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته، والآخر يحصل على الربح- وذلك في بيع العين بالدين- جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها بها ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إلى شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ، وإن كان بيع دين بدين فلم ينهه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز.
وقال : (لا إجماع معلوم في المسألة، وإن كان قد حكي، فإن المانع من جوازها رأى أنها من باب بيع الدين بالدين، والمجوز له يقول: ليس عن الشرع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين، وغاية ما ورد فيه حديث، وفيه ما فيه (أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ المؤخر، فهذا هو الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شغل الذمتين بغير مصلحة لهما، وأما إذا كان الدين في ذمة المسلم إليه فاشترى به شيئاً في ذمته فقد سقط الدين من ذمته، وخلفه دين آخر واجب، فهذا كبيع الساقط بالواجب، فيجوز كما يجوز بيع الساقط بالساقط في باب المقاصة.
وقد اشترط ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم لجواز مثل ذلك: ألا يربح فيه، وألا يباع بما لا يباع به نسيئة.
أما المذهب: فلا يجوز ذلك – وقد حكي إجماعاً – لأنه بيع دين بدين ويجاب عن ذلك بما تقدم من أن بيع الدين بالدين المحرم هو بيع الواجب بالواجب لاشتغال الذمتين فيه بغير منفعة، أما هنا في بيع الواجب بالساقط فقد أفرغها من دين وشغلها بغيره، فانتقلت من شاغل إلى شاغل، ولا إجماع في المسألة، ولا نص، قال ابن تيمية (بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا "
والكلام المنقول كله بلا دليل من الوحى وحتى تفسير رواية الكالىء بأى تفسير ليس عليه دليل من الوحى وإنما هم يستنتجون فقط
وتحدث الحفيظ عن شروط جواز بيع الدين فقال :
"المبحث الثاني
شروط جواز بيع الدين
يشترط لجواز بيع الدين – وهو تلخيص لما معنى- ما يلي:
الشرط الأول: "أن يكون معلوماً" فإن كان مجهولاً لم يصح، إلا على سبيل المصالحة.
الشرط: أن يباع بسعر يومه (ألا يربح فيه). وذلك لقوله (ص): "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.." ، ولأنه إذا باعه بأكثر من سعر يومه ربح فيه، وقد نهى (ص)- عن ربح ما لم يُضمن، أي نهى عن الربح في شيء لم يدخل في ضمان البائع، والدين في ضمان من هو في ذمته، (في ضمان المدين)، ولم يدخل بعد في ضمان من هو له (في ضمان الدائن) حتى يجوز له الربح فيه. قال (فلم يجوِّز بيع الدين ممن هو عليه بربح، فإنه ربح فيما لم يضمن، فإنه لم يقبض، ولم يصر في ضمانه، والربح إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته، فأخذ الربح بإزاء نفعه، فلم يأكل أموال الناس بالباطل) .
ثم قال : (فإذا كان له دين وباعه من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل، إذا كان لم يضمن الدين ولم يعمل فيه عملاً) .
وقال : (فلا يربح حتى يصير في حوزته، ويعمل فيها عملاً من أعمال التجارة: إما بنقلها إلى مكان آخر، الذي يشتري في بلد ويبيع في آخر، وإما حبسها إلى وقت آخر، وأقل ما يكون قبضها، فإن القبض عمل، وأما مجرد التخلية في المنقول فليس فيها عمل) .
فإن قيل: فهل يجوز بيعه بأقل من سعر يومه؟ فالجواب: نعم، يجوز ذلك؛ لأنه لم يربح فيه، بل زاد المدين خيراً، وأبرأه من بعض حقه.
فإن قيل: ما الجواب عن مفهوم قوله (ص): "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.." .
فالجواب: أن المفهوم لا عموم له، بل يصدق بصورة واحدة مخالفة. والصورة المخالفة هنا هي إذا باعه بأكثر من سعر يومه، فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يضمنه.
الشرط الثالث: أن يقبض عوضه في مجلس العقد، إن باعه بما لا يباع به نسيئة؛ وذلك لقوله (ص) في أخذ الدراهم عن الدنانير والعكس: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
أما إن باعه بما يباع به نسيئة فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يبيعه بمعين، كقوله: بعتك ما في ذمتك بهذا الثوب. فحينئذ لا يشترط القبض في المجلس – بلا إشكال- وهو المذهب.
الثانية: أن يبيعه بغير معين بموصوف في الذمة حال، كقوله: بعتك ما في ذمتك بثوب صفته كذا وكذا، فحينئذ يشترط القبض على المذهب، "لئلا يصير بيع دين بدين". والصحيح أنه لا يشترط القبض هنا أيضاً.
واختاره ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين لعدم جريان ربا النسيئة بينهما، وقد تقدم الجواب عن دليل المذهب.
الشرط الرابع: ألا يباع بمؤجل، إن كان مؤجلاً باقياً على تأجيله، لم يُسقط؛ لأن بيعه بمؤجل إن كان مؤجلاً باقياً على تأجيله لم يسقط هو بيع الواجب بالواجب، المنهي عنه بالاتفاق كما تقدم- أما إن كان مؤجلاً فأسقطه، واعتاض عنه بمؤجل فجائز على الصحيح.
الشرط الخامس: أن يكون الدين مستقراً.
فإن كان غير مستقر- كدين الكتابة، وصداق قبل الدخول والخلوة، وجعل قبل عمل، وأجرة قبل فراغ المدة، أو قبل استيفاء نفعها لم يصح بيعه، لعدم تمام الملك، ولأنه قد يستقر وقد لا يستقر.
ويشترط على المذهب – إضافة إلى ما سبق- ما يلي:
) ألا يباع لغير من هو عليه.
والصحيح أن ذلك لا يشترط –كما تقدم- وأنه يجوز بيعه للغير بالشروط المتقدمة، وبشروط ثلاثة أيضاً هي: أن يكون الدين ثابتاً ببينة أو إقرار، وأن يكون المشتري قادراً على استخراجه من المدين، وألا يباع بما لا يباع به نسيئة.
) ألا يبيعه بمؤجل.
والصحيح أن ذلك لا يشترط، إلا إن كان الدين الذي في ذمة المدين مؤجلاً باقياً على تأجيله لم يسقط.
) ألا يكون دين سلم (مسلم فيه)، والصحيح أن ذلك لا يشترط، وقد تقدم ذلك.
) ألا يكون رأس مال سلم (ثمن المسلم فيه)، وذلك بأن يفسخ عقد السلم، فيقوم المسلم ببيع رأس ماله على المسلم إليه، فلا يصح على المذهب – كما تقدم- والصحيح صحته، وعدم اشتراط هذا الشرط، وقد تقدم ذلك أيضاً في آخر المسألة الأولى من المطلب الثالث.
) ألا يكون ثمناً لمبيع، ثم يعتاض عنه بما لا يباع بالمبيع نسيئة.
مثل أن يكون الدين ثمناً لبر فيعتاض عنه بشعير، أو غيره مما يشارك البر في علة الربا، فلا يصح ذلك لئلا تتخذ ذريعة إلى الربا، وحيلة عليه، وهذا هو المذهب. والصحيح أن ذلك جائز، إذا لم يكن حيلة مقصودة.
واختاره موفق الدين بن قدامة، وشرف الدين بن قاضي الجبل والعلامة ابن القيم والعلامة ابن سعدي.
وقد توسط ابن تيمية بين القولين، فجوزه لحاجة وتبعه على ذلك العلامة الشيخ محمد بن عثيمين "
وكل هذا الكلام يتحدث عن البيوع وليس عن الديون فالديون كما سبق القول طرف غنى وطرف محتاج لضرورة وأما معاملات التجارة لك وعليك فهذا اسمه تبادل منافع وهناك مثال عليه فى القرآن يقول أن الزكاة عليه أجر مضاعف وأما من أعطى مالا زائد على الدين لتجارة الأخر فليس عليه أجر مضاعف وفى هذا قال تعالى :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"
ومن ثم لا يجوز بيع الديون فى أى صورة من صورها
وقد لخص الحفيظ المسألة بقول ابن القيم حيث حدد الأقوال فيها برأيين وهما:
"قال ابن القيم عن هذه المسألة: (فيها قولان أحدهما: المنع، وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.
والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا والأول اختيار عامة الأصحاب، والصحيح الجواز) "


رضا البطاوى

المساهمات : 1545
تاريخ التسجيل : 28/04/2020

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى