بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أحكام الصيد فى القرآن
صفحة 1 من اصل 1
أحكام الصيد فى القرآن
أحكام الصيد فى القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى :
هذا حديث عن أحكام الصيد فى القرآن
الصيد هو الحصول على بعض الحيوانات بواسطة حيل أو حيوانات أخرى وأحكامه هى:
-صيد البحر من طعام وخلافه مباح للناس حجاج وغير حجاج طوال السنة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة "
و المصطاد هنا من البحر إما طعام وإما صيد أى ما لا يأكل مثل اللؤلؤ والمرجان
-أن الحرم وهم الحجاج والمعتمرين محرم عليهم الصيد فى البر ما داموا فى وقت الحج وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة
"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
وقد نهى الله عنه فقال بنفس السورة
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "
-أن من يصيد من الحجاج أو المعتمرين عقابه هو:
أن يهدى للكعبة عدد مماثل من الأنعام لما اصطاد من الحيوانات ويحكم بهذا اثنين من المسلمين العدول فإن لم يقدر فعليه أن يطعم مسكين مقابل كل حيوان اصطاده فإن لم يقدر صام مقابل كل حيوان اصطاده يوم وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة إطعام مسكين أو عدل ذلك صياما "
-أن الصيد يكون إما بالأيدى وهو عمل الإنسان بيده وإما بالرماح وهو السلاح سواء كان كلاب أو مسدسات أو بنادق أو غير ذلك وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم "
-أباح الله لنا تدريب وهو تعليم بعض الحيوانات الجارحة كالكلاب والصقور على الصيد وأكل ما تصطاده الحيوانات بعد ذكر اسم الله عليه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله "
-بين الله من خلال قصة حاضرة البحر أن الاعتماد على حرفة واحدة كصيد البحر خطأ فبعض بنى إسرائيل فى القرية لم يفكروا فى مهنة أخرى ليأكلوا وعصوا أمر الله بعدم الصيد فى السبت فعاقبهم الله بالهلاك كما ورد بسورة الأعراف ومن ثم يجب علينا تنويع أعمالنا وفى هذا قال تعالى :
"وسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين "
تعريف المحمية :
"هي أي منطقة جغرافية محددة المساحة تكون تحت إشراف هيئة معينة عادة و تتميز هذه المناطق بأنها قد تحتوي علي نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث بشتى الصور. وقد تحتوي تلك المنطقة علي حفريات من عصور جيولوجية سابقة مثل وادي الحيتان بالفيوم والغابة المتحجرة بالعباسية في القاهرة."
المحميات الطبيعية تدخل تحت حكم صيد الحيوانات برية وبحرية وتحت حكم الزراعة ومنافعها .
أحل الله الصيد وهو صيد الحيوانات البرية والبحرية فقال بسورة المائدة
"وإذا حللتم فاصطادوا "
وقال:
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
إذا الصيد فى البر والبحر حلال للناس الجوعى فى سفرهم أو عملهم ولا يجدون طعاما يأكلونه إلا الصيد
الصيد فى حالة حجاج وعمار بيت الله محرم عليهم ولكن ما هو الصيد المحلل ؟
إنه الصيد للأكل وليس لشىء أخر كما قال تعالى بسورة المائدة :
"أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم "
فالحلال وهو الأنعام شبيهه الصيد وكلاهما مأكول وأيضا كما قال تعالى بنفس السورة فى حيوانات الصيد :
"قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه "
فهنا الأكل حلال من صيد الجوارح بشرط ذكر اسم الله على الصيد.
إذا لا يجوز صيد الحيوانات إلا لضرورة الأكل حيث لا طعام غير الصيد وأما صيدها لغير ذلك كالفراء وسن العاج وما شاكل ذلك من أمور فغير جائز وإن كان يصبح حلال أخذ فرو المأكول وسن العاج وما شاكل ذلك من الحيوانات المصطادة للأكل الضرورى وأما الصيد لغير الأكل فمحرم.
وأما عدم قطع النباتات فهو أمر يدخل تحت حكم منفعة الناس فمن يقطع النبات لغرض حلال كالأكل أو عمل أثاث فمباح لكم القطع وقد اشترط الله للقطع إذنه وهو حكمه فقال بسورة الحشر:
"ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله "
وحكم الله فى النبات هو القطع للمنفعة كالأكل وصنع الأثاث أو إطعام الحيوانات وأما القطع المحرم فهو القطع الضار بمصلحة الناس كقطع شجرة يستظل بها الناس فى الصحراء أو حرق الشجر أو العشب دون منفعة متحققة فالحرق يلوث الجو ويمرض الصدور .
وأما الابقاء على ما يسمى الحفريات فشىء مباح إذا كانت تلك الحفريات ستفيد الناس فى المنطقة من خلال دراسة البعض لها وأما الإبقاء على عدة كيلومترات مربعة من الأرض بلا أى استخدام نافع بدعوى الحفاظ على الحفريات فمحرم إذا كان للناس مصلحة فى سكنى تلك الأرض أو زراعتها أو إنشاء مشروعات فوقها تفيد الخلق خاصة إذا كانت تلك المنطقة تحتوى على تربة خصبة أو معدن نافع ودليل الإباحة والتحريم هو قوله تعالى بسورة الحج:
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وقوله بسورة البقرة:
"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
فما دام هناك عسر وحرج على الناس من حماية المنطقة فقد حرمت حمايتها وأما إذا كان هناك يسر فقد أبيحت الحماية ما دام الناس لا يحتاجون لتلك المنطقة
فتاوى فى الصيد
ما شروط الصيد المحلل ؟
الشرط الأول هو إمساك الكلب على المعلم بمعنى أنه لم يأكل منه شىء فإن أكل منه شىء فقد حرم الصيد على الإنسان وهذا هو سر وجوب غسل الصيد قبل الأكل منها والأوعية قبل الأكل فيها
الشرط الثانى ذكر اسم الله عند إرسال الكلب
وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
" وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه"
هل يجوز استخدام الكلاب فى الصيد ؟
أباح الله استخدام الجوارح وهو كل الحيوانات التى يستطيع الإنسان تدريبها فتصيد له بعض الحيوانات الأخرى ومن تلك الجوارح الكلاب وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة " وما علمتم من الجوارح مكلبين "
وكلاب الصيد يجب تعليمها وهو تدريبها على الصيد
من هم حكام الصيد فى الحج ؟
الجواب
إن من يقتل الصيد وهو حاج أو معتمر عليه عدد مماثل من الأنعام للعدد الذى اصطاده وهو حكم يحكم أى يقضى به اثنين من العدول المسلمين فى مكة من الحجاج والعمار أو من أهل مكة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة
"لا تقتلوا الصيد وانتم حرم "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم "
السؤال:
الطيور التي يتم صيدها بواسطة البنادق هل أكلها يعتبر حراماً لأنها تعتبر ميتة؟
الجواب:
ليست ميتة ما دام مطلق الرصاص قد سمى وهو يطلق النار فإن لحقها وهى حية يستحب ذبحها
السؤال:
لو ند الصيد ولم يقدر عليه، فلحقه جماعة وأخذوا يضربونه بيده ورجله ويقطعون أجزاءه، هل يحل لهم أكل الجزء المقطوع؟
الجواب :
لا يجوز تقطيع الصيد وهو حى والأكل منه فلابد أن تهمد الجثة تماما حتى يكون زكيا طاهرا مباحا للأكل وفى هذا قال تعالى
"فإذا وجبت جنوبها فكلوا "
والمراد فإذا سكنت أجسامها بعد الذبح أو الضرب فساعتها يحل الأكل
السؤال:
هل تكفي كتابة: "الله أكبر" أو البسملة على السهم الذي يرمى به الصيد؟
الجواب :
لا يجوز أكل الصيد بسبب البسملة الكتابية فلابد من ذكر اسم الله والذكر كلام منطوق فى العلن أو فى السر من القرآن وفى هذا قال تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
السؤال:
نسيت التسمية عند الصيد فهل يصح الصيد؟
الاجابة :
يصح الصيد لو كان النسيان غير متعمد فما دام القلب قد نوى الأكل الحلال فالله لا يؤاخذ على النسيان الخطأ وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب
" وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"
ولكن يجب التسمية عند الأكل لقوله تعالى
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
السؤال: ما حكم من يمارس الصيد باستمرار؟
الاجابة :
الصيد على أنواع :
1- صيد للحم الطرى من البحر كالسمك وهذا لا شىء فى اتخاذ الإنسان منه مهنة يرتزق منه كما كان يعمل به أصحاب القرية الذين كانوا يصطادون الحيتان فى سورة الأعراف
2- صيد الحيوانات البرية وهذا لا يجوز اتخاذه مهنة فهذه الحيوانات خلقها الله لتصنع توازن بيئى وصيدها باستمرار يقضى على التوازن الحيوانى والنباتى ولكن من يدخل المناطق التى تتواجد بها تلك الحيوانات وليس معه طعام يباح له الصيد من تلك الحيوانات لسد الجوع ولذا حدد الله من يأكل هذا الطعام وهم الحجاج والعمار بعد الحج والعمرة وكل سيار وهو المسافر فقال :
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
مثل فى الصيد:
تموت الحدادى وعينها فى الصيد
المعنى تتوفى الحداءات وعيونها فى الصيد
بالقطع لسنا حداءات حتى نعرف ما يدور فى نفوسها ساعة الموت
أخطاء وتناقضات فى أحاديث الصيد:
- حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن سفيان الثوري ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا : « كل صيد ذبح في الحل . فلا بأس أن تأكله في الحرم ، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله »
نلاحظ الجنون وهو إباحة أكل الصيد فى الكعبة وهو ما ذنب من يقرره فقط يهلك بعذاب الله كما قال تعالى بسورة الحج:
" ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم"
-أكل الصيد :
1- تحريم أكل الصيد "قال على لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهوى له رجل حمار وحشى وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم " أبو داود
2- إباحة أكل الصيد "قال طلحة أهدى له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله وقال أكلناه مع رسول الله "مسلم
ومن أخطاء وتناقضات كتاب تهذيب الأحكام للطوسى:
(1283) 196 - محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله ! ؟ قلت: بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
هنا الأكل من الصيد حال وجود ميتة وصيد معا وهو ما يخالف وجوب الأكل من الميتة فى أقوالهم :
(1284) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له
(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
(1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: أن الله عز وجل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ! ! قال: تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ ! قلت: من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فان لم يكن عندي مال ؟ قال: تقضية إذا رجعت إلى مالك.
(274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.
(275) 83 - وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
(276) 84 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتي بحجلتين فأكلهما.
الخطأ فى الأحاديث السابقة هو إحلال الصيد لمن أحرم وهو ما يناقض قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم"
(1085) 83 - ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
الخطأ هنا الجاهل عليه فداء حال الأكل من الصيد وهو ما يناقض أن الخطأ من ي رتكبه ليس عليه شىء لقوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطأ تم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
هنا حرم على الحاج أن يدل على الصيد وهو ما يخالف أنه يجوز له أن يدل فى قولهم
(1087) 85 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ؟
(1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته
هنا على الصائدين أو الآكلين قيمة الصيد وهو ما يخالف أن على كل منهم دم شاة فى أقوالهم :
. (1220) 133 - موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل إنسان منهم شاة.
(1221) 134 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فأصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء
وهو ما يناقض أن الكل عليه شاة واحدة فى قولهم :
: (1225) 138 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن أعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة
(1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد ؟ قال: عليه كلما عاد كفارة
هنا مكرر فعل الذنب الصيد فى الحج عليه كفارة كلما كرر فعل الصيد وهو ما يناقض أنه ليس عليه سوى الأولى وليس عليه فى المكرر لكونه كفر فى قولهم
. (1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.
(1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فان أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى :
هذا حديث عن أحكام الصيد فى القرآن
الصيد هو الحصول على بعض الحيوانات بواسطة حيل أو حيوانات أخرى وأحكامه هى:
-صيد البحر من طعام وخلافه مباح للناس حجاج وغير حجاج طوال السنة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة "
و المصطاد هنا من البحر إما طعام وإما صيد أى ما لا يأكل مثل اللؤلؤ والمرجان
-أن الحرم وهم الحجاج والمعتمرين محرم عليهم الصيد فى البر ما داموا فى وقت الحج وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة
"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
وقد نهى الله عنه فقال بنفس السورة
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "
-أن من يصيد من الحجاج أو المعتمرين عقابه هو:
أن يهدى للكعبة عدد مماثل من الأنعام لما اصطاد من الحيوانات ويحكم بهذا اثنين من المسلمين العدول فإن لم يقدر فعليه أن يطعم مسكين مقابل كل حيوان اصطاده فإن لم يقدر صام مقابل كل حيوان اصطاده يوم وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة إطعام مسكين أو عدل ذلك صياما "
-أن الصيد يكون إما بالأيدى وهو عمل الإنسان بيده وإما بالرماح وهو السلاح سواء كان كلاب أو مسدسات أو بنادق أو غير ذلك وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم "
-أباح الله لنا تدريب وهو تعليم بعض الحيوانات الجارحة كالكلاب والصقور على الصيد وأكل ما تصطاده الحيوانات بعد ذكر اسم الله عليه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله "
-بين الله من خلال قصة حاضرة البحر أن الاعتماد على حرفة واحدة كصيد البحر خطأ فبعض بنى إسرائيل فى القرية لم يفكروا فى مهنة أخرى ليأكلوا وعصوا أمر الله بعدم الصيد فى السبت فعاقبهم الله بالهلاك كما ورد بسورة الأعراف ومن ثم يجب علينا تنويع أعمالنا وفى هذا قال تعالى :
"وسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين "
تعريف المحمية :
"هي أي منطقة جغرافية محددة المساحة تكون تحت إشراف هيئة معينة عادة و تتميز هذه المناطق بأنها قد تحتوي علي نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث بشتى الصور. وقد تحتوي تلك المنطقة علي حفريات من عصور جيولوجية سابقة مثل وادي الحيتان بالفيوم والغابة المتحجرة بالعباسية في القاهرة."
المحميات الطبيعية تدخل تحت حكم صيد الحيوانات برية وبحرية وتحت حكم الزراعة ومنافعها .
أحل الله الصيد وهو صيد الحيوانات البرية والبحرية فقال بسورة المائدة
"وإذا حللتم فاصطادوا "
وقال:
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
إذا الصيد فى البر والبحر حلال للناس الجوعى فى سفرهم أو عملهم ولا يجدون طعاما يأكلونه إلا الصيد
الصيد فى حالة حجاج وعمار بيت الله محرم عليهم ولكن ما هو الصيد المحلل ؟
إنه الصيد للأكل وليس لشىء أخر كما قال تعالى بسورة المائدة :
"أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم "
فالحلال وهو الأنعام شبيهه الصيد وكلاهما مأكول وأيضا كما قال تعالى بنفس السورة فى حيوانات الصيد :
"قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه "
فهنا الأكل حلال من صيد الجوارح بشرط ذكر اسم الله على الصيد.
إذا لا يجوز صيد الحيوانات إلا لضرورة الأكل حيث لا طعام غير الصيد وأما صيدها لغير ذلك كالفراء وسن العاج وما شاكل ذلك من أمور فغير جائز وإن كان يصبح حلال أخذ فرو المأكول وسن العاج وما شاكل ذلك من الحيوانات المصطادة للأكل الضرورى وأما الصيد لغير الأكل فمحرم.
وأما عدم قطع النباتات فهو أمر يدخل تحت حكم منفعة الناس فمن يقطع النبات لغرض حلال كالأكل أو عمل أثاث فمباح لكم القطع وقد اشترط الله للقطع إذنه وهو حكمه فقال بسورة الحشر:
"ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله "
وحكم الله فى النبات هو القطع للمنفعة كالأكل وصنع الأثاث أو إطعام الحيوانات وأما القطع المحرم فهو القطع الضار بمصلحة الناس كقطع شجرة يستظل بها الناس فى الصحراء أو حرق الشجر أو العشب دون منفعة متحققة فالحرق يلوث الجو ويمرض الصدور .
وأما الابقاء على ما يسمى الحفريات فشىء مباح إذا كانت تلك الحفريات ستفيد الناس فى المنطقة من خلال دراسة البعض لها وأما الإبقاء على عدة كيلومترات مربعة من الأرض بلا أى استخدام نافع بدعوى الحفاظ على الحفريات فمحرم إذا كان للناس مصلحة فى سكنى تلك الأرض أو زراعتها أو إنشاء مشروعات فوقها تفيد الخلق خاصة إذا كانت تلك المنطقة تحتوى على تربة خصبة أو معدن نافع ودليل الإباحة والتحريم هو قوله تعالى بسورة الحج:
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وقوله بسورة البقرة:
"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
فما دام هناك عسر وحرج على الناس من حماية المنطقة فقد حرمت حمايتها وأما إذا كان هناك يسر فقد أبيحت الحماية ما دام الناس لا يحتاجون لتلك المنطقة
فتاوى فى الصيد
ما شروط الصيد المحلل ؟
الشرط الأول هو إمساك الكلب على المعلم بمعنى أنه لم يأكل منه شىء فإن أكل منه شىء فقد حرم الصيد على الإنسان وهذا هو سر وجوب غسل الصيد قبل الأكل منها والأوعية قبل الأكل فيها
الشرط الثانى ذكر اسم الله عند إرسال الكلب
وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
" وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه"
هل يجوز استخدام الكلاب فى الصيد ؟
أباح الله استخدام الجوارح وهو كل الحيوانات التى يستطيع الإنسان تدريبها فتصيد له بعض الحيوانات الأخرى ومن تلك الجوارح الكلاب وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة " وما علمتم من الجوارح مكلبين "
وكلاب الصيد يجب تعليمها وهو تدريبها على الصيد
من هم حكام الصيد فى الحج ؟
الجواب
إن من يقتل الصيد وهو حاج أو معتمر عليه عدد مماثل من الأنعام للعدد الذى اصطاده وهو حكم يحكم أى يقضى به اثنين من العدول المسلمين فى مكة من الحجاج والعمار أو من أهل مكة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة
"لا تقتلوا الصيد وانتم حرم "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم "
السؤال:
الطيور التي يتم صيدها بواسطة البنادق هل أكلها يعتبر حراماً لأنها تعتبر ميتة؟
الجواب:
ليست ميتة ما دام مطلق الرصاص قد سمى وهو يطلق النار فإن لحقها وهى حية يستحب ذبحها
السؤال:
لو ند الصيد ولم يقدر عليه، فلحقه جماعة وأخذوا يضربونه بيده ورجله ويقطعون أجزاءه، هل يحل لهم أكل الجزء المقطوع؟
الجواب :
لا يجوز تقطيع الصيد وهو حى والأكل منه فلابد أن تهمد الجثة تماما حتى يكون زكيا طاهرا مباحا للأكل وفى هذا قال تعالى
"فإذا وجبت جنوبها فكلوا "
والمراد فإذا سكنت أجسامها بعد الذبح أو الضرب فساعتها يحل الأكل
السؤال:
هل تكفي كتابة: "الله أكبر" أو البسملة على السهم الذي يرمى به الصيد؟
الجواب :
لا يجوز أكل الصيد بسبب البسملة الكتابية فلابد من ذكر اسم الله والذكر كلام منطوق فى العلن أو فى السر من القرآن وفى هذا قال تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
السؤال:
نسيت التسمية عند الصيد فهل يصح الصيد؟
الاجابة :
يصح الصيد لو كان النسيان غير متعمد فما دام القلب قد نوى الأكل الحلال فالله لا يؤاخذ على النسيان الخطأ وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب
" وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"
ولكن يجب التسمية عند الأكل لقوله تعالى
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
السؤال: ما حكم من يمارس الصيد باستمرار؟
الاجابة :
الصيد على أنواع :
1- صيد للحم الطرى من البحر كالسمك وهذا لا شىء فى اتخاذ الإنسان منه مهنة يرتزق منه كما كان يعمل به أصحاب القرية الذين كانوا يصطادون الحيتان فى سورة الأعراف
2- صيد الحيوانات البرية وهذا لا يجوز اتخاذه مهنة فهذه الحيوانات خلقها الله لتصنع توازن بيئى وصيدها باستمرار يقضى على التوازن الحيوانى والنباتى ولكن من يدخل المناطق التى تتواجد بها تلك الحيوانات وليس معه طعام يباح له الصيد من تلك الحيوانات لسد الجوع ولذا حدد الله من يأكل هذا الطعام وهم الحجاج والعمار بعد الحج والعمرة وكل سيار وهو المسافر فقال :
"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
مثل فى الصيد:
تموت الحدادى وعينها فى الصيد
المعنى تتوفى الحداءات وعيونها فى الصيد
بالقطع لسنا حداءات حتى نعرف ما يدور فى نفوسها ساعة الموت
أخطاء وتناقضات فى أحاديث الصيد:
- حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن سفيان الثوري ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا : « كل صيد ذبح في الحل . فلا بأس أن تأكله في الحرم ، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله »
نلاحظ الجنون وهو إباحة أكل الصيد فى الكعبة وهو ما ذنب من يقرره فقط يهلك بعذاب الله كما قال تعالى بسورة الحج:
" ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم"
-أكل الصيد :
1- تحريم أكل الصيد "قال على لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهوى له رجل حمار وحشى وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم " أبو داود
2- إباحة أكل الصيد "قال طلحة أهدى له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله وقال أكلناه مع رسول الله "مسلم
ومن أخطاء وتناقضات كتاب تهذيب الأحكام للطوسى:
(1283) 196 - محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله ! ؟ قلت: بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
هنا الأكل من الصيد حال وجود ميتة وصيد معا وهو ما يخالف وجوب الأكل من الميتة فى أقوالهم :
(1284) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له
(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
(1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: أن الله عز وجل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ! ! قال: تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ ! قلت: من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فان لم يكن عندي مال ؟ قال: تقضية إذا رجعت إلى مالك.
(274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.
(275) 83 - وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
(276) 84 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتي بحجلتين فأكلهما.
الخطأ فى الأحاديث السابقة هو إحلال الصيد لمن أحرم وهو ما يناقض قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم"
(1085) 83 - ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
الخطأ هنا الجاهل عليه فداء حال الأكل من الصيد وهو ما يناقض أن الخطأ من ي رتكبه ليس عليه شىء لقوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطأ تم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
هنا حرم على الحاج أن يدل على الصيد وهو ما يخالف أنه يجوز له أن يدل فى قولهم
(1087) 85 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ؟
(1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته
هنا على الصائدين أو الآكلين قيمة الصيد وهو ما يخالف أن على كل منهم دم شاة فى أقوالهم :
. (1220) 133 - موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل إنسان منهم شاة.
(1221) 134 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فأصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء
وهو ما يناقض أن الكل عليه شاة واحدة فى قولهم :
: (1225) 138 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن أعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة
(1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد ؟ قال: عليه كلما عاد كفارة
هنا مكرر فعل الذنب الصيد فى الحج عليه كفارة كلما كرر فعل الصيد وهو ما يناقض أنه ليس عليه سوى الأولى وليس عليه فى المكرر لكونه كفر فى قولهم
. (1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.
(1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فان أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
رضا البطاوى- المساهمات : 1595
تاريخ التسجيل : 28/04/2020
مواضيع مماثلة
» أحكام المجلس فى القرآن
» أحكام أديان الكفر فى القرآن
» نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن
» نقد كتاب محنتى مع القرآن ومع الله فى القرآن
» من أحكام العمامة
» أحكام أديان الكفر فى القرآن
» نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن
» نقد كتاب محنتى مع القرآن ومع الله فى القرآن
» من أحكام العمامة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:51 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
أمس في 6:42 am من طرف رضا البطاوى
» عمر الرسول (ص)
الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
الخميس نوفمبر 21, 2024 6:18 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:41 am من طرف رضا البطاوى
» شراء أجهزة كهربائية مستعمله بالرياض
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:52 pm من طرف شيماء أسامة 272
» نظرات فى قصة هاروت وماروت
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» أكذوبة سرقة قصة إنقاذ إبراهيم من نار نمرود
الإثنين نوفمبر 18, 2024 6:44 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات في مقال السرقة المزعومة لسورة مريم
الأحد نوفمبر 17, 2024 6:57 am من طرف رضا البطاوى