بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
نقد كتاب الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية
نقد كتاب الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية
الكتاب تأليف عبد الله بن صالح العبيد وهو يدور حول موضوع حكم الرقى والعبيد يقول أنه لم يقرأ كتابا جامعا للموضوع فى المسألة فقرر تأليف الكتاب وفى هذا قال فى المقدمة:
"أما بعد:
فهذا بحث موجز في مسألة مهمة، طرحت في الساحة العلمية، واختلف فيها الناس بين المنع والإباحة، وهي: "الرقية الشرعية ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟" ولما لم أر بحثا خاصا في هذا استعنت الله وشرعت في جمع مادته"
واستهل الكتاب بتعريف الرقية وحكمها فقال :
"المبحث الأول : تعريف الرقية وحكمها
وفيه مسألتان:
الأولى: تعريف الرقية:
لغة: هي: العوذة، وجمعها رقى، يقال: رقى الراقي رقيا ورقية ورقيا، إذا عوذ ونفث في عوذته
واصطلاحا: الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة"
والرقية فى المجمل دعاء للمريض ثم حدثنا عن حكمها فقال :
"الثانية: حكم الرقية:
الرقية من التداوي، والتداوي في الأصل مشروع لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي (ص)فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم. فقال جبريل: "باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك"
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري
ولمسلم عن جابر أن النبي (ص)قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل
وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي (ص)"هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون"
فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكل؛ لثبوت جواز فعل ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان"
العبيد هنا جعل الرقية دواء وهو تخريف ظاهر فالرقية كلام والكلام لا يشفى مريضا لأنه فى تلك الحالة يكون آية أى معجزة وقد منع الله المعجزات وهى الآيات فقال تعالى :
"وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
ومما استدل به على أنها رقية لا يوجد فيه أى إشارة على كونها علاج فالرواية ألأولى ليس فيها ما يشير لمرض النبى(ص) فكلمة اشتكيت تدل على أى ضرر مثل فقد الابن كما قال يعقوب (ص) فى فقد أولاده" إنما اشكو بثى وحزنى إلى الله"
والروايتان الأخريان ليس فيهما لفظ الرقية وأما الرواية الرابعة فهى تحرم الرقية بقولها أن المسلمين لا يسترقون ومن ثم فالإدعاء بكونها علاج أو دواء او تخريف واضح
وفى المبحث الثانى ناقش هل هى نصوص واجبة أم كل واحد يدعو بما يروق له فقال :
"المبحث الثاني : هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟
وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟
ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة:
المثال الأول: لو كتب راق بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي _صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟
المثال الثاني: القراءة التخييلية، وهي أن يقرأ الراقي على المريض القرآن، ويقول له: في أثناء قراءتي اذكر أسماء من يرد في خاطرك – والراقي ممسك بأحد عروق مفصل اليد – فيرد بين الفينة والأخرى أسماء وأشكال أشخاص يعرفهم المريض ، فيقول الراقي: هؤلاء أصابوك بعين أو غير ذلك، وقد استعمل هذا النوع غير واحد من الرقاة عندنا فانتفع بذلك، وهذا أيضا لم يؤثر عن النبي (ص)على هذا الوجه ولا عن السلف، فما تتبعته بشدة.
المثال الثالث: رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة وكرهها مالك وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة: "ارقيها بكتاب الله"
المثال الرابع: الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح _إن انتفع به_ هل يشرع؟
فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل، والرابع للرقية نفسها، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحدا.
ولم أر أحدا من الأئمة نص على هذه المسألة بعينها فيما فتشته، والسبب في ذلك ما أخبرتك أن تعلق السلف بالكتاب والسنة كان سدا منيعا أمام العلل والحوادث وحرصهم على عدم تعدي المنقول، ومع ذلك فقد أشارت النصوص إلى شيء من ذلك، وأومأ بعض المحققين إليه، وسأذكر ما وقفت عليه _إن شاء الله_ وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:
اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع.
والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة:
1- أن ما لم ينقل عن النبي (ص)الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.
2- أن في ذلك أمورا لا يدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركا.
والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:
1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله (ص)عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله (ص) فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:
أ- قوله: "من استطاع.." وهذا من صيغ العموم.
ب- قوله: "فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداء لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.
ت- قوله: "كانت عندنا" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى."
قطعا الرواية لا تصح فالشفاء من لدغ أو لسع العقرب لا يكون بالكلام فالعقرب إن كان ساما توجب علاجا ماديا وإلا مات الملسوع مسموما كما أننا لو صدقنا الرواية فمعناها أن النبى (ص)ينطق عن الهوى فيحرم بمزاجه ثم يعود فيستثنى وكأن الله لم يقل له حكما شاملا وقطعا النبى(ص) لا ينطق عن الهوى فى المحرمات والمحلللات وهى أحكام الإسلام ثم قال:
2- وروى مسلم أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"
ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضا:
أ- قوله: "كنا نرقي في الجاهلية"، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.
ب- قوله: "اعرضوا علي رقاكم" جلي في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضا.
ت- قوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك"
الرواية صحيحة المعنى فالرقى وهى الأدعية مباحة ما لم تكن كفرا ثم قال:
3- ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي (ص)"وما أدراك أنها رقية؟".
فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي (ص)بل لما سألوه عن ذلك أصلا.
4- وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل علي النبي (ص)وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة
5- وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: "أرخص النبي (ص)في رقية الحية لبني عمرو"
ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كاف في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.
وفي الباب غير هذا"
والروايات السابقة كلها خطأ فكما سبق القول الرقى وهى الأدعية لا تفيد فى علاج اللسع واللدغ والمفيد هو العلاج المادى وهو مضادات السموم أو مص الدم مكان اللدغ أو اللسع وما بعده وبصقه بعد الربط فوق مكان اللدغ أو اللسع بقليل لمنع أو تقليل انتقال السم لبقية الجسم أو سحب الدم المسموم وضخ دم أخر من نفس النوعية
وانتقل العبيد إلى مناقشات الفقهاء فى المسألة فأورد التالى:
"الاعتراضات والمناقشات:
قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:
أولا: إذا كان القولان في مسألة ما، أحدهما مثبت، والآخر ناف، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
ثانيا: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلب جانب الحظر؛ صيانة للدين.
ثالثا: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكل وجهه.
رابعا: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقل ضرره أطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.
خامسا: الرقى ضرب من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.
إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات."
هذه القواعد التى وضعها العبيد بعضها خطأ فاحش فليس المثبت مقدم على النافى ولا العكس وإنما القاعدة النص يلغى كل ما سواه وأما الاشتباه فلا يوجد شىء اسمه الاشتباه فالحكم إما حلال أو حرام ولا يوجد بينهما وسط والقول أن المنافع مباحة ينافى تحريم الخمر والميسر رغم وجود منافع فيهما كما قال تعالى "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" وعودته للقول بكون الرقى علاج هو تخريف ظاهر وأصل كلامه هو :
أن الحيات والثعابين والعقارب وغيرهما من الأشياء التى تلدغ وتلسع وتقرص البعض منها سام والبعض الأخر غير سام ومن يرقى قد يموت إذا كان الشىء سام وقد يعيش إذا كان غير سام كما أن بعض القرصات تختفى بعد يومين أو ثلاثة نتيجة مقاومة الجسم ومن ثم ظن القوم أن هؤلاء الناجين من الموت أو من التورم أفادت الرقية فى شفاءهم مع أن الفائدة كان سببها أن من لدغ أو لسع أو قرص غير سام أو أنه يختفى بسبب المقاومة الجسمية أو قلة المادة التى دخلت الجسم
ثم أورد المناقشات فقال:
"وأما الاعتراضات والمناقشات:
الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا
فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدخل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.
الاعتراض الثاني:
إن قيل: إن حديث "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: "لا بأس بالرقى" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي العموم غير مسلم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
الثاني: على مدعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث: أن الجواب في كلام النبي (ص)وارد على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسبا لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معينة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟
إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعا.
وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
"ذكر الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله (ص)دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: "عالجيها بكتاب الله"
ثم قال: قوله (ص)"عالجيها بكتاب الله" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركا
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركا.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي (ص):"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: قد روي عن رسول الله (ص)في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة
الاعتراض الثالث:
إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.
والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
الاعتراض الرابع:
أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغن عن إدخال ما ليس فيه،
والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سدا للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمور قد يقدرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم"
وكل هذه المناقشات لا تعنى المسلم فى شىء فالروايات فى الموضوع لا يسلم منها إلا واحد تقريبا وقد لا يسلم شىء منها
ويبقى الأصل هو التداوى عند الأطباء وأما الرقية فخرافة لا وجود لها اخترعها الكفار هى ورواياتها لإضلال الناس عن الحق وأما الرقية بمعنى الدعاء فهى أمر مباح ولكنها لا تشفى مرضا
ثم أورد التالى:
"وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
1- ألا يعتقد أن الرسول (ص)قاله.
2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله تعالى أعلم وأحكم"
والخلاصة أن الرقية بمعنى الدعاء هى أمر مباح وليس فيه نص مخصوص يقال ويكفى المسلم أن يقول :
يا رب اشفنى يا رب عافنى أو احمنى من شر المرض وما ماثل ذلك فى المعنى ولكن لا توجد أدعية خاصة بكل مرض
الكتاب تأليف عبد الله بن صالح العبيد وهو يدور حول موضوع حكم الرقى والعبيد يقول أنه لم يقرأ كتابا جامعا للموضوع فى المسألة فقرر تأليف الكتاب وفى هذا قال فى المقدمة:
"أما بعد:
فهذا بحث موجز في مسألة مهمة، طرحت في الساحة العلمية، واختلف فيها الناس بين المنع والإباحة، وهي: "الرقية الشرعية ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟" ولما لم أر بحثا خاصا في هذا استعنت الله وشرعت في جمع مادته"
واستهل الكتاب بتعريف الرقية وحكمها فقال :
"المبحث الأول : تعريف الرقية وحكمها
وفيه مسألتان:
الأولى: تعريف الرقية:
لغة: هي: العوذة، وجمعها رقى، يقال: رقى الراقي رقيا ورقية ورقيا، إذا عوذ ونفث في عوذته
واصطلاحا: الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة"
والرقية فى المجمل دعاء للمريض ثم حدثنا عن حكمها فقال :
"الثانية: حكم الرقية:
الرقية من التداوي، والتداوي في الأصل مشروع لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي (ص)فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم. فقال جبريل: "باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك"
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري
ولمسلم عن جابر أن النبي (ص)قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل
وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي (ص)"هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون"
فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكل؛ لثبوت جواز فعل ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان"
العبيد هنا جعل الرقية دواء وهو تخريف ظاهر فالرقية كلام والكلام لا يشفى مريضا لأنه فى تلك الحالة يكون آية أى معجزة وقد منع الله المعجزات وهى الآيات فقال تعالى :
"وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
ومما استدل به على أنها رقية لا يوجد فيه أى إشارة على كونها علاج فالرواية ألأولى ليس فيها ما يشير لمرض النبى(ص) فكلمة اشتكيت تدل على أى ضرر مثل فقد الابن كما قال يعقوب (ص) فى فقد أولاده" إنما اشكو بثى وحزنى إلى الله"
والروايتان الأخريان ليس فيهما لفظ الرقية وأما الرواية الرابعة فهى تحرم الرقية بقولها أن المسلمين لا يسترقون ومن ثم فالإدعاء بكونها علاج أو دواء او تخريف واضح
وفى المبحث الثانى ناقش هل هى نصوص واجبة أم كل واحد يدعو بما يروق له فقال :
"المبحث الثاني : هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟
وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟
ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة:
المثال الأول: لو كتب راق بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي _صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟
المثال الثاني: القراءة التخييلية، وهي أن يقرأ الراقي على المريض القرآن، ويقول له: في أثناء قراءتي اذكر أسماء من يرد في خاطرك – والراقي ممسك بأحد عروق مفصل اليد – فيرد بين الفينة والأخرى أسماء وأشكال أشخاص يعرفهم المريض ، فيقول الراقي: هؤلاء أصابوك بعين أو غير ذلك، وقد استعمل هذا النوع غير واحد من الرقاة عندنا فانتفع بذلك، وهذا أيضا لم يؤثر عن النبي (ص)على هذا الوجه ولا عن السلف، فما تتبعته بشدة.
المثال الثالث: رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة وكرهها مالك وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة: "ارقيها بكتاب الله"
المثال الرابع: الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح _إن انتفع به_ هل يشرع؟
فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل، والرابع للرقية نفسها، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحدا.
ولم أر أحدا من الأئمة نص على هذه المسألة بعينها فيما فتشته، والسبب في ذلك ما أخبرتك أن تعلق السلف بالكتاب والسنة كان سدا منيعا أمام العلل والحوادث وحرصهم على عدم تعدي المنقول، ومع ذلك فقد أشارت النصوص إلى شيء من ذلك، وأومأ بعض المحققين إليه، وسأذكر ما وقفت عليه _إن شاء الله_ وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:
اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع.
والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة:
1- أن ما لم ينقل عن النبي (ص)الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.
2- أن في ذلك أمورا لا يدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركا.
والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:
1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله (ص)عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله (ص) فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:
أ- قوله: "من استطاع.." وهذا من صيغ العموم.
ب- قوله: "فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداء لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.
ت- قوله: "كانت عندنا" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى."
قطعا الرواية لا تصح فالشفاء من لدغ أو لسع العقرب لا يكون بالكلام فالعقرب إن كان ساما توجب علاجا ماديا وإلا مات الملسوع مسموما كما أننا لو صدقنا الرواية فمعناها أن النبى (ص)ينطق عن الهوى فيحرم بمزاجه ثم يعود فيستثنى وكأن الله لم يقل له حكما شاملا وقطعا النبى(ص) لا ينطق عن الهوى فى المحرمات والمحلللات وهى أحكام الإسلام ثم قال:
2- وروى مسلم أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"
ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضا:
أ- قوله: "كنا نرقي في الجاهلية"، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.
ب- قوله: "اعرضوا علي رقاكم" جلي في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضا.
ت- قوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك"
الرواية صحيحة المعنى فالرقى وهى الأدعية مباحة ما لم تكن كفرا ثم قال:
3- ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي (ص)"وما أدراك أنها رقية؟".
فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي (ص)بل لما سألوه عن ذلك أصلا.
4- وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل علي النبي (ص)وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة
5- وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: "أرخص النبي (ص)في رقية الحية لبني عمرو"
ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كاف في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.
وفي الباب غير هذا"
والروايات السابقة كلها خطأ فكما سبق القول الرقى وهى الأدعية لا تفيد فى علاج اللسع واللدغ والمفيد هو العلاج المادى وهو مضادات السموم أو مص الدم مكان اللدغ أو اللسع وما بعده وبصقه بعد الربط فوق مكان اللدغ أو اللسع بقليل لمنع أو تقليل انتقال السم لبقية الجسم أو سحب الدم المسموم وضخ دم أخر من نفس النوعية
وانتقل العبيد إلى مناقشات الفقهاء فى المسألة فأورد التالى:
"الاعتراضات والمناقشات:
قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:
أولا: إذا كان القولان في مسألة ما، أحدهما مثبت، والآخر ناف، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
ثانيا: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلب جانب الحظر؛ صيانة للدين.
ثالثا: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكل وجهه.
رابعا: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقل ضرره أطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.
خامسا: الرقى ضرب من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.
إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات."
هذه القواعد التى وضعها العبيد بعضها خطأ فاحش فليس المثبت مقدم على النافى ولا العكس وإنما القاعدة النص يلغى كل ما سواه وأما الاشتباه فلا يوجد شىء اسمه الاشتباه فالحكم إما حلال أو حرام ولا يوجد بينهما وسط والقول أن المنافع مباحة ينافى تحريم الخمر والميسر رغم وجود منافع فيهما كما قال تعالى "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" وعودته للقول بكون الرقى علاج هو تخريف ظاهر وأصل كلامه هو :
أن الحيات والثعابين والعقارب وغيرهما من الأشياء التى تلدغ وتلسع وتقرص البعض منها سام والبعض الأخر غير سام ومن يرقى قد يموت إذا كان الشىء سام وقد يعيش إذا كان غير سام كما أن بعض القرصات تختفى بعد يومين أو ثلاثة نتيجة مقاومة الجسم ومن ثم ظن القوم أن هؤلاء الناجين من الموت أو من التورم أفادت الرقية فى شفاءهم مع أن الفائدة كان سببها أن من لدغ أو لسع أو قرص غير سام أو أنه يختفى بسبب المقاومة الجسمية أو قلة المادة التى دخلت الجسم
ثم أورد المناقشات فقال:
"وأما الاعتراضات والمناقشات:
الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا
فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدخل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.
الاعتراض الثاني:
إن قيل: إن حديث "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: "لا بأس بالرقى" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي العموم غير مسلم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
الثاني: على مدعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث: أن الجواب في كلام النبي (ص)وارد على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسبا لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معينة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟
إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعا.
وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
"ذكر الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله (ص)دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: "عالجيها بكتاب الله"
ثم قال: قوله (ص)"عالجيها بكتاب الله" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركا
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركا.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي (ص):"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: قد روي عن رسول الله (ص)في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة
الاعتراض الثالث:
إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.
والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
الاعتراض الرابع:
أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغن عن إدخال ما ليس فيه،
والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سدا للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمور قد يقدرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم"
وكل هذه المناقشات لا تعنى المسلم فى شىء فالروايات فى الموضوع لا يسلم منها إلا واحد تقريبا وقد لا يسلم شىء منها
ويبقى الأصل هو التداوى عند الأطباء وأما الرقية فخرافة لا وجود لها اخترعها الكفار هى ورواياتها لإضلال الناس عن الحق وأما الرقية بمعنى الدعاء فهى أمر مباح ولكنها لا تشفى مرضا
ثم أورد التالى:
"وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
1- ألا يعتقد أن الرسول (ص)قاله.
2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله تعالى أعلم وأحكم"
والخلاصة أن الرقية بمعنى الدعاء هى أمر مباح وليس فيه نص مخصوص يقال ويكفى المسلم أن يقول :
يا رب اشفنى يا رب عافنى أو احمنى من شر المرض وما ماثل ذلك فى المعنى ولكن لا توجد أدعية خاصة بكل مرض
رضا البطاوى- المساهمات : 1594
تاريخ التسجيل : 28/04/2020
مواضيع مماثلة
» نظرات فى كتاب الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية؟
» نقد كتاب الأحكام الشرعية للنعل والانتعال
» قراءة فى كتاب أحكام الذكاة الشرعية
» نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية
» نقد كتاب السياسة الشرعية في الاحتياطات التأديبية للحد من العنف في نطاق الأسرة
» نقد كتاب الأحكام الشرعية للنعل والانتعال
» قراءة فى كتاب أحكام الذكاة الشرعية
» نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية
» نقد كتاب السياسة الشرعية في الاحتياطات التأديبية للحد من العنف في نطاق الأسرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 6:42 am من طرف رضا البطاوى
» عمر الرسول (ص)
أمس في 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
الخميس نوفمبر 21, 2024 6:18 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 6:41 am من طرف رضا البطاوى
» شراء أجهزة كهربائية مستعمله بالرياض
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:52 pm من طرف شيماء أسامة 272
» نظرات فى قصة هاروت وماروت
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 6:50 am من طرف رضا البطاوى
» أكذوبة سرقة قصة إنقاذ إبراهيم من نار نمرود
الإثنين نوفمبر 18, 2024 6:44 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات في مقال السرقة المزعومة لسورة مريم
الأحد نوفمبر 17, 2024 6:57 am من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب زواج موسى ولماذا تزوج داود وسليمان كل هؤلاء النسوة؟
السبت نوفمبر 16, 2024 6:24 am من طرف رضا البطاوى